إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٤٣٩إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
وَلَيْسَ بَعْدَ القَيْرِ حَتْماً دَارُ لذِي الشَّقَا تُؤْوِيهِ إِلا النَّارُ وَبَعْدَهُ لَمَنْ أَطَاعَ لَمَنْ أَطَاعَ البَارِي جَنَّةُ عَدْنٍ يَالَهَا مِنْ دَارِ
مَن دَفن ميتاً بأرض لبيت المال، أو كانت مملوكة لأحد، فعليه التوبة من هذا الفعل، ولا يلزمه نبش القبر، ولكن عليه ضمان تلك الأرض.
وإذا رُشَّ الماء على القبر وفضل منه شيء فلا يُرَشُ على غيره من القبور، وجاز أنْ يُستفاد به المنفعة أخرى، أو يُعاد إلى مصدره الذي أُخِذَ منه.
ولا يجوز كسر الأواني على القبور لبيان عظم المصيبة، أو تعظيماً لشأن الميت؛ لأنَّ ذلك يُعتبر إضاعة للمال، وهو يما نهي عنه.
ولا يجوز المشي فوق قبور المسلمين أو الجلوس عليها؛ لقول النبي: لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا، لذلك يُسَنُ التسليم عند زيارة القبور،
فيُقال: (السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ).
ويجب على المسلم الصبر عند المصيبة، فلا يجوز شقُ الثياب، ولا لطم الخدود،
ولا الدعاء بالويل والثبور.
1 تقدم تخريجه ص (149).
2 رواه الربيع (485) ومسلم (249) وأبو داود (3237) وابن ماجه (4306).
....... (? rq) ..........