إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٦٥

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

إذ الدُّخُولُ مِنْ وَرَاءِ التَّوْبِ مِثْلُ دُخُولٍ دُونَهُ في الرَّيْبِ

فَالأَكْثَرُونَ مِنْهُمُ قَدْ فَرَّقُوا عمْداً

به

وَالبَعْضُ لا يُفَرِّقُ

وَمَا عَلَيْهِمْ فِي الخَطَا مِنْ حَرَجٍ إِنْ كَانَ ظَنُّهُمْ بِأَنْ لَمْ يلج وإِنْ يَكُن جَامَعَهَا فِي الظُّهْرِ وَعِندَهُ رَأَى المَحِيضَ يجري فَإِنَّهُ يَنزِعُ حَالاً عَنْهَا وَحَالَةَ الإِخْرَاجِ يَمْنَحْنُهَا أَقَامَ بَعْدَمَا راه فَهُوَ كَمَنْ بِالْعَمْدِ قَدْ أَتَاهُ وَقَوْهُها الحجَّةُ مَهمَا كَذَّبَا مَقَالَهَا فَلِلْحَرَامِ ارْتَكَبَا

فَإِنْ

يجوز للزوج الاستمتاع بزوجته الحائض فيما عدا الفرج، فإذا أراد أن يباشرها فعليه أن يجتنب الفرج، ويأمرها بأن تتزر وتجعل على فرجها خِرْقَة؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر نسائه فوق الإزار وهنَّ حُيَّض.

واختلف فيما إذا باشر الرجل زوجته من وراء ثوب وهي حائض، هل

يُعطى حكم المتعمد أم لا؟

والصحيح أنه يُعطى حكم المتعمد إذا التقى الختانان، ولو من وراء ثوب.

1 رواه مسلم (293) وأبو داود (267) والنسائي (288) والدارمي (1068).

....... (

70

) .........