إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٦٦

الطهارات

وإذا باشر الرجل زوجته وهي طاهرة، ثم أتاها دم الحيض في أثناء المباشرة، فعليه أن ينزع عنها فوراً، فإن استمرَّ بعدما علم بنزول الدم كان كمن أتاها

متعمداً.

وإذا أخبرت المرأة زوجها بأنها حائض، فقولها حُجَّة عليه، فإذا كذَّب قولها، وباشرها بعدما أخبرته بحيضها فقد تعمَّد ارتكاب الحرام، ويلزمه ما يلزم

المتعمد.

والوطء في الأَدْبَارِ عَمْدَاً مُفْسِدُ والاخْتِلافُ بِالخَطَا مُقَيَّدُ فَعْضُهُمْ أَفْسَدَهَا وَلَوْ خَطَا عَنِ النَّبِيِّ ضُبِطَا قَدْ قَالَ (أَدْبَارُ النَّسَا حَرَامُ عَلَيْهِ مِنْ إِلَهَنَا السَّلامُ قَالُوا وَإِنْ كَانَ حَرَامَا أَفْسَدَا إنْ أَخْطَأَ الفَاعِلُ أَوْ تَعَمَّدَا قلْتُ وَلَكِنْ قَدْ أَتَى فِي العَفْوِ عَنْ مُخْطِيءٍ في خَطَا وَسَهْوِ وإِنَّا إِفْسَادُهَا عِقَابُ وما عَلَى الْمُخْطِيءِ مَا يُعَابُ وراكب الفُرُوج بالحرام هُوَ الَّذِي يَبُوءُ بِالآثَامِ

77) ..........