إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٦٧إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
لا يجوز وطء المرأة في الدبر، وفعل ذلك يُعتبر من الكبائر؛ لقول النبي صلى
الله عليه وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةٌ فِي دُبُرِهَا».
واختلف في حُرمة الزوجة على زوجها بهذا الفعل؟ فقيل: تحرم عليه إذا تَعمَّد فعل ذلك.
:وقيل: تحرم عليه، سواء كان عمداً أو خطأ.
والصحيح أنها لا تحرم عليه، وإنما قال من قال بحرمتها على المتعمد عقوبة له، فإن فعل ذلك خطأ فلا إثم عليه، والمتعمد هو الذي يبوء بالإثم، وعليه
كفارة دينار الفراش قياساً على الوطء في الحيض.
....... (
TV) ..........
ا رواه أبو داود (2162).
٦٧ / ٤٦١
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.