إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٦٩

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

وكلُّ دم يأتي المرأة خلال الأربعين فهو نفاس، وكذلك التوابع -كالكدرة والصفرة تُعطى حكم النفاس إذا جاءت خلال الأربعين.

به

مراء

وَإِنْ تَكُنْ قَدْ وَلَدَتْ بَهِيمَهُ أوْ لَحْمَةٌ قَبِيحَةٌ ذَمِيمَهُ وَعِنْدَهَا قَدْ جَرَتِ الدَّمَاء فَهْوَ نِفَاسُ مَا وَإِنْ تَكُنْ قَدْ وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِ مَا دَم فَطَاهِرَا تَكُونُ فَاعْلَما والغُسْلُ لِلصَّلاةِ حَتْماً وَاجِبُ وَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ حُكْماً وَاجِبٌ إِنْ سَالَ دَمٌ بَعْدَ أَنْ يَنْقَطِعَا أو لَمْ بِسِلْ فَبَعْدَمَا أَنْ تَضَعًا لَيْسَ لَهَا عَنِ الصَّلاةِ تَقْعُدُ

وَقَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ذَاكَ الْوَلَدُ

وَقَالَ بَعْضُ بِالْفِقَاءِ الهَادِي

بر علوم کے

وقيل إِن تَرْكزُ لِلْمِيلادِ

وَهُوَ مِنَ التَّخْفِيفِ يَقْرُبَنَّا والله

بِالْعِبَادِ

يلطفنا

إذا ولدت المرأة سقطاً، أو لحمة غير مكتملة وخرج معها دم، فهو نفاس.

وإذا ولدت المرأة ولم يخرج دم مع الولد، فعليها أن تغتسل وتُصلِّي؛ لأنها تعتبر طاهرة، والغسل واجب عليها للسنة.

79) ..........