إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٧٠الطهارات
أما إذا خرج منها دم مع المولود فلا يلزمها الغسل حتى ينقطع الدم.
وليس للمرأة أن تترك الصلاة قبل ولادتها.
فقيل: تترك الصلاة إذا خرج غشاء الجنين.
وقيل: تترك الصلاة إذا تهيأت للوضع، وهذ القول يقرب من التخفيف.
وَحُكْمُ ذَاتِ الخَيْضِ وَالنَّفَاسِ قدِ اسْتَوَى عِنْدَ جَمِيعِ النَّاسِ في كُلِّ حَالٍ دُونَمَا اخْتِلافِ في موضع الإجتماع والخلافِ وفي النقاسِ قَالَتِ الأَعْلامُ حَيْضُ وَلَكِنْ زَادَتِ الأَيَّامُ وَوَطْؤُهَا فِيهِ حَرَامٌ مِثْلَما في الحيْضِ مِنْ أَحْكَامِهِ تَقَدَّمَا
وَبَعْضُ مَنْ أَفْسَدَهَا هُنَاكَا فَلا يَقُولُ
يَقُولُ هَاهُنَا بِذَاكَا
والمتأخّرُونَ مِنْهُ اسْتَنْكَرُوا
وَذَا المَقَالُ فِي القَدِيمِ أَكْثَرُ وَبَالَغَ الشَّيْخُ أَبو نَبهَانَا أَنْكَرَهُ عَلَى الضّيا إعلانا ووَإِنَّمَا المُصِيبُ فِي ذَاكَ الضّيا وَإِنْ يَكُنْ أَكْثَرُهُمْ مَا رَضِيَا لأَنَّ نَصَّ الذِّكْرِ خَصَّ الحَائِضًا وَصَارَ فِي النَّفَاسِ مَعْنَى عَارِضًا
ا إذا انقطع الدم قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم - إن لزمها صيام، ولا يباشرها زوجها قبل تمام الأربعين، فإن عاودها الدم خلال الأربعين اعتبرته نفاسا.
(v.)