إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٧٦

الطهارات

باب الماء الذي يتوضأ منه

وَمَنْ يَشَا الوُضُوءَ يَقْصِدَنَّا إِلى مُطَهِّرٍ

فَيَعْمَلَنَّا

وَذَاكَ مَاءٌ لَيْسَ بِالْصَافِ فَلا يجوز نحو ماء الغَافِ

كَذَاكَ أيضا ماء الباقلاء وكل ما كَانَ كَهَذَا المَاءِ

كَذَاكَ ما كَانَ مِنَ الميَاهِ مُسْتَعْمَلا فَالْكُل عَنْهُ

ناهي

يُوَزِّقُ

كَقَاطِرٍ مِنْ وَجْهِهِ عِنْدَ الوُضُو وَهَكَذَا القَاطِرُ مِنْ كُلِّ عُضُو هَذَا هُوَ المُسْتَعْمَلُ المَوْصُوفُ لا الماءُ إِنْ رُزْقَ فِيهِ الصُّوفُ وَالغَزْلُ وَالخُوصُ كَذَاكَ الوَرَقُ وَكُل طَاهِرِ بِهِ فَإِنَّهُ يَجوزُ عِنْدَ الظُّهْرِ كَمِثْلِ مَا يَجُوزُ مَاءُ النَّهْرِ إلا إِذَا أَخْرَجَهُ التَّوْزِيقُ إِلى المَضَافِ وَهُوَ التَّحْقِيقُ

اللى

كَذَاكَ أَيْضَاً جَائِرٌ بِمَا النَّدَى إِنْ كَانَ مَا يَكْفِي الوُضُوءَ وُجِدَا

وَهُوَ سَوَاءٌ رَاكِدٌ وَجَارِي فَلَيْسَ مَعْنى لاشْتِرَاطِ الجَارِي

من أراد الوضوء فعليه أن يقصد إلى ماء مُطهّر، ليس مضافاً كماء الغاف والباقلاء وماء الورد، ولا مُستعملاً كالماء القاطر من أعضاء الوضوء.

VT) ..........