إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٩٧إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
فَالنَّقْضُ فِيهِ أَكْثَرُ الأَقْوَالِ وَعَكْسُهَا بِعَكْسِ هَذَا الحَالِ قُلْتُ وَكَانَ يَنْبَغِي وَيَلْزَمُ نَقْضُ الطُّهُورِ حَيْثُ كَانَ يَأْثَمُ وَيَلْزَمَنْ بَقَاؤُهُ إِذْ يَسْلَمُ مِنْ إِثْمِهِ وَذَا المَقَالُ حكم
اختلف فيمَن مَشَى على قبر وهو متوضِى، هل ينتقض وضوؤه أم لا؟ فقيل: لا ينتقض وضوؤه، بناءً على القول بأنَّ المعصية غير ناقضة إلا ما ورد
فيه النص.
وقيل: ينتقض وضوؤه إذا تعمد ذلك، لا بالخطأ، وهو الصحيح.
واختلف فيمن نظر عمداً لامرأة أجنبية يظنُّها زوجته
فقيل: ينتقض وضوؤه، وعكس ذلك بعكسه في الحكم، أي: إذا تعمد النظر
إلى امرأة يَظُنُّها أجنبية، فإذا هي زوجته، فقيل: لا نقض عليه.
قال الشيخ السالمي رحمه الله:
ويلزم نقض الوضوء حيث يأثم الناظر - وهو إذا تعمد النظر إلى أجنبية،
لا حيث يسلم - وهو إذا تَعمَّد النظر إلى زوجته).
. (
Av) ..........