الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية: دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات عبد المحسن سالم محمد الكاتب [دارس عن الإباضية]

الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

بمجرد النظر؛ لأنه إذا اختلف في النقض باللمس، فالأولى ألا يختلف في انتقاضه بمجرد النظر - والله أعلم وأحكم.

عدم

11

المسألة الثامنة ومما اختلفوا فيه في هذا الباب مسألة نقض الوضوء بمس الذكر المقطوع، فالإباضية على أنه ناقض للوضوء (1)، والمالكية على عدم النقض (2)، ومثل المس عندهما النظر، وكل ذلك على أصلهما، هل النقض بحصول اللذة أم بمجرد اللمس؟

المسألة التاسعة وما اختلفوا فيه في هذا الباب مس المتوضئ فرج غيره، هل ينقض الوضوء أم لا؟ فالمالكية على أنه يعطى حكم اللمس من وجود اللذة وعدمها (3)، أما الإباضية فعلى النقض من مس فرج غيره ولو دابة، ولهم في فرج الصبي تفصيلات وأقوال (4).

المسألة العاشرة ومما اختلف فيه المذهبان في هذا الباب، حدود الذكر الذي ينتقض الوضوء بمسه، فالمالكية على إخراج الدبر والانثيين من مسمى الذكر (5)، أما الإباضية فالمختار عندهم دخول فتحة الدبر في مسمى (7)، أما المالكية فالمرأة عندهم ينتقض وضوؤها بلمس فرجها ولو ألطفت بإدخال طرف أصبعها في

الفرج

(7)

فرجها (8).

،

والمرأة عند الإباضية كالرجل

لا

دليل المالكية: استدل المالكية على إخراج الانثيين من مسمى الذكر بأن الحديث ينص على مس الذكر فقط، فدل على أن غيره بخلافه، ولأن

(1) انظر شرح كتاب النيل 163/ 1، 164. (2) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 204/ 1. (3) المرجع السابق 201/ 1.

(4) انظر شرح كتاب النيل 164/ 1، 165. (5) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 204/ 1. (6) انظر شرح كتاب النيل 164/ 1.

(7) انظر شرح كتاب النيل 164/ 1. (8) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 204/ 1.

129