الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ١٧٣الفصل التاسع المسائل المختلف فيها في باب الحيض والنفاس
المسألة الأولى: اتفق المذهبان في تعريف الحيض: بأنه الخارج من قبل من تحمل عادة لا الصغيرة، ولكنهم اختلفوا في سن الصغيرة التي لا يسمى الدم الخارج منها حيضًا فذهب المالكية إلى أنها من دون التاسعة (1)، أما الإباضية فلهم فيها أقوال مختلفة بأنها بنت سبع سنين، وبأنها بنت ثمان وبأنها بنت تسع، وبأنها بنت عشر
(2)
المناقشة: الحق أن مرد هذا الخلاف ليس الخلاف الفقهي، بل مرجعه إلى البيئات والمجتمعات المختلفة وأحوال النساء، فقد يختلف سن البلوغ في المناطق الباردة عنه في المناطق الحارة، والصحراوية عن الساحلية،
وهكذا.
المسألة الثانية ومن هذا القبيل أيضًا اختلافهم في سن الآيسة التي لا يسمى الدم الخارج منها حيضًا، فالمالكية على أنها من دخلت سبعين سنة، ولهم فيمن بين الخمسين إلى السبعين قول بسؤال النساء عن الدم الخارج فما حكمن به مضى (3)، أما الإباضية فلهم في سن الآيسة أقوال كثيرة أيضًا كالصغيرة الصحيح والمختار من مذهبهم أنها من بلغت تسعًا
(1) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 276/ 1. (2) انظر شرح كتاب النيل 201/ 1. (3) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 276/ 1.
173