الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية: دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات عبد المحسن سالم محمد الكاتب [دارس عن الإباضية]

الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عن فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذَ نَبِي الله … (1)

المسالة السادسة واختلفوا في عورة المرأة التي لا تجوز الصلاة بانكشافها، فقال المالكية: عورة المرأة المغلظة ما بين سرتها وركبتها، فإذا انكشف منها شيء أعادت أبدًا ـ في الوقت وغيره (2)، أما الإباضية فمذهبهم فيه شدة ورخصة فالشدة ببطلان صلاتها إذا انكشف غير وجهها وكفيها في الصلاة، فالعورة عندهم على هذا القول جميع بدن المرأة عدا وجهها وكفاها والرخصة في مذهبهم بجواز كشفها ما لا تستحي من إظهاره للنساء، كأطرافها وعنقها وشعرها ورجلها (3)، وهو قريب من مذهب المالكية، إلا أنه يختلف باختلاف أحوال النساء، وشدة استحيائهن من قلته، أما المعيار عند المالكية فثابت وهو ما بين السرة والركبة.

(1) ،

دليل قولي الإباضية استدل الإباضية بقوله تعالى: {وَلَا يبدين زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (4)، والذي يظهر منها إنما هو الوجه والكفان، وعضدوه بحديث السيدة عائشة - ا - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ تُقْبَلُ صَلَاةُ صلى الله عليه وسلم الا بخمار ()، فما زاد عن الوجه والكفين من الزينة التي تبطل الصلاة بظهورها، ومن أدلتهم أيضًا حديث أُمِّ سَلَمَةَ - ا - أنها سَأَلَتْ

حَائِضِ

(1) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير بَاب غَزْوَةِ خَيْبَرَ، الحديث رقم 1365، 262/ 2. (2) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 343/ 1، 344.

(3) انظر شرح كتاب النيل 45/ 2. (4) النور، الآية (31).

(5) قال أبو عيسى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عليه عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، مسند الإمام أحمد حديث السيدة عائشة - ا، 150/ 6، وسنن أبي داود كتاب الصلاة، باب الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ، 173/ 1، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب إذا حَاضَتْ الْجَارِيَةُ لم تُصَلِّ إلا بِخِمَارٍ،215/ 1، وسنن الترمذي، باب أبواب الصلاة، باب ما جاء لا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ إِلا بِخِمَارٍ،214/ 1، وصحيح ابن حبان، ذكر الزجر أن تصلي الحرة البالغة من غير خمار يكون على رأسها، 612/ 4، والمستدرك،

عن

كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، 380/ 1

226