الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣(1) '
تحليلها إلا بالتسليم، كما لا يكون تحريمها إلا بالتكبير، ولم يرد عنه أنه تحلل من الصلاة بغير تسليم بل مجموع الروايات تدل على تحلله إنما يكون بالتسليم (1)، أما حديث: «إِذَا أَحْدَثَ - يَعْنِي الرَّجُلَ - وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ، فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ (2)، فقد تكلموا فيه وعللوه (3)، فلا يقاوم الأحاديث الكثيرة التي تفيد أن تحلله إنما يكون
بالتسليم لا بغيره.
=
أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، 9/ 1، وسنن أبي داود كتاب الطهارة، باب فَرْضِ الْوُضُوءِ، 16/ 1، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها باب مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ،
1.1/ 1
(1) كحديث ( ..... وكان يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتسليم صحيح مسلم، کتاب الصلاة، باب ما يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلاةِ وما يُفْتَتَحَ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ وَصِفَةَ الرَّكُوعِ وَالاِعْتِدَالِ منه وَالسُّجُودِ وَالاِعْتِدَالِ منه وَالتَّشَهُدِ بَعْدَ كل رَكْعَتَيْن من الرَّبَاعِيَّةِ وَصِفَةَ الْجُلُوس بين السَّجْدَتَيْنِ وفي التَّشَهُدِ الْأَوَّلِ، الحديث رقم 498، 245/ 1، وحديث أَنَّ أَمِيرًا كان بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ فقال عبداللَّهِ: أَنَّى عَلِقَها قال الْحَكَمُ في حَدِيثِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يَفْعَلُهُ صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة بَاب السَّلَام لِلتَّحْلِيلِ من الصَّلَاةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا وَكَيْفِيَّتِهِ، الحديث رقم 282/ 1581، 283، وحديث عائشة (أن النبي كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه صحيح ابن خزيمة، باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة،360/ 1، ومسند أبي عوانة. يعقوب بن إسحاق أبو عوانة الإسفراييني دار المعرفة بيروت، لبنان كتاب الصلاة، بيان التسليمتين عند الفراغ من التشهد 549/ 1 وسنن الدارقطني كتاب الصلاة، باب ذكر ما يخرج من الصلاة به وكيفية التسليم 357/ 1، والمسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم. أحمد بن عبدالله أبو نعيم الأصبهاني. تح: محمد حسن إسماعيل. دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 1، 1996، 182/ 2، والحديث منكر هو على عائشة موقوف انظر علل الحديث 148/ 1
،
(2) قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِي وَقَدْ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ، سنن الترمذي، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرَّجُلِ يُحْدِثُ في الشَّشَهدِ، 261/ 2،
،
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، باب مبتدء فرض التشهد 239/ 2. (3) هذا الحديث لا يصح أصلاً؛ لأنه انفرد به الإفريقي عبدالرحمن بن زياد، لم يروه غيره، وليس بحجة فيما يرويه وينفرد به عند الجميع؛ لضعفه في نقله، انظر الاستذكار
243
524/ 1