الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية: دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات عبد المحسن سالم محمد الكاتب [دارس عن الإباضية]

الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

ومنها (أَمَرَنَا نَبِيَّنَا صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وما تَيَسَّرَ) (1) ومنها حديث أبي هُرَيْرَةَ الله قال: (أَمَرَنِي رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُنَادِيَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَما زَادَ) (2).

أدلة المالكية: استدل المالكية لسنية السورة بأنه إنما ربط صحة الصلاة بقراءة الفاتحة فقط فقال: «لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لم يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (3)، فلما لم يذكر السورة معها دل على أنها الفرض لا غيرها (4)، ويمكن للمالكية أن يستدلوا بحديث المسيء صلاته حيث قال: … . ثُمَّ اقْرَأْ ما تَيَسَّرَ مَعَكَ من الْقُرْآنِ. . .» (5)، ولم يحدّد، فيقولون: دلت السنة على

فرضية الفاتحة فيبقى الزائد عنها من القراءة من السنن والكمالات لا

الفرائض، ويدل له قول أبي هريرة له وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَاتْ

=

وسنن أبي داود كتاب الصلاة، باب من تَرَكَ الْقِرَاءَةَ في صَلَاتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، 216/ 1، وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وصحيح ابن حبان، ذكر البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص 92/ 5، وقوى ابن حجر إسناده انظر فتح الباري 243/ 2.

ہے

(1) المراجع السابقة نفس الصفحات سات اور علوم اداري (2) مسند الإمام أحمد، مسند أبي هريرة ه، 216/ 1، وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من تَرَكَ الْقِرَاءَةَ في صَلَاتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ،37/ 2 وصحيح ابن حبان، ذكر إخبار المصطفى بالنداء الظاهر المكشوف بأن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب،

94/ 5

(r)

البخاري، كتاب الأذان، باب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَام وَالْمَأْمُوم في الصَّلَوَاتِ كُلْهَا صحيح في الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وما يُجْهَرُ فيها وما يُخَافَتُ الحديث رقم 756، 170/ 1، وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ في كل رَكْعَةٍ وَإِنَّهُ إذا لم يُحْسِنُ الْفَاتِحَة ولا أَمْكَنَهُ تَعَلَّمَهَا قَرَأَ ما تَيَسَّرَ له من غَيْرِهَا، الحديث رقم 394،

198/ 1

(4) انظر الفقه المالكي وأدلته 217/ 1 (5) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، الحديث رقم 193، 178/ 1، وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، بَابِ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ في كل رَكْعَةٍ وَإِنَّهُ إذا لم يُحْسِنُ الْفَاتِحَةُ ولا أَمْكَنَهُ تَعَلَّمَهَا قَرَأَ ما تيسر له من غَيْرِهَا، الحديث رقم 397، 200/ 1. 298/ 1.

247