الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ٣٣٢(1)
على مظان ما أورده شارح النيل من أدلة وما وجدته بخلاف ما قال ـ والله أعلم وأحكم .. المسالة الثانية عشرة واختلفوا في العدد الذي تصلى به من الأئمة، فقال الإباضية يصليها ثلاثة أئمة وتمنع الزيادة عن الثلاثة إلا باستخلاف لطارئ)، أما المالكية فلم يحدوا عددًا، مخصوصا وإنما العبرة عندهم بإسماع الإمام المأمومين جميع القرآن لا بعضه إن قرأ نصفه بهم، فيكره عندهم قراءة إمام ثانٍ من غير انتهاء قراءة الأول إذا كان حافظًا (2). المناقشة: الصحيح - والله أعلم وأحكم - ما قاله المالكية؛ لأنه لم وكذا لم يجمع عمر
يصل أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه التي صلاها (3)،
(4)
الصحابة و الليل إلا على أبي بن كعب (4).
المسألة الثالثة عشرة واختلفوا في وقت التراويح فقال المالكية: بعد عشاء صحيح وقبل الوتر (5)،، وهو الوقت المندوب عند الإباضية، لكنهم
قالوا: لا بأس بصلاتها قبل العشاء وبعد الفجر
وبعد الفجر
پر علوم
(1) انظر شرح كتاب النيل 516/ 2
(2) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 505،503/ 1.
(3) صحيح البخاري كِتَاب صَلاةِ التَّرَاوِيح بَاب فَضْلِ من قام رَمَضَانَ، الحديث رقم 2012، 4371، وصحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بَاب التَّرْغِيبِ في
قِيَامِ رَمَضَانَ وهو التَّرَاوِيحُ، الحديث رقم 761، 369/ 1.
(4) صحيح البخاري، كتاب صَلاةِ التَّرَاوِيحِ، بَاب فَضْلِ من قام رَمَضَانَ، الحديث رقم
437/ 1،2010
(5) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 502/ 1 و 506.
(6) انظر شرح كتاب النيل 520/ 2
332