الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية: دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات عبد المحسن سالم محمد الكاتب [دارس عن الإباضية]

الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال عبدالله بن عمر: (نعم) فصل معه فقال الرجل: فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له عبدالله بن عمر وذلك إليك!! إنما ذلك إلى الله تعالى يجعل أيتهما شاء ومثله عن مالك عن يحيى بن سعيد (1) أن رجلا سأل سعيد بن المسيب، فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال سعيد: (نعم قال الرجل: فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال سعيد وأنت تجعلها!! إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء) (2)، هما حجة المالكية فيما ذهبوا إليه وحديث أبي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قال قلت لِعَبْدِ اللَّهِ بن الصَّامِتِ (3): (نُصَلِّي الْجُمُعَةِ خَلْفَ أُمَرَاءَ فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ، قال: فَضَرَبَ يوم فَخِذِي ضَرْبَةً أَوْجَعَتْنِي وقال: سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ عن ذلك فَضَرَبَ فَخِذِي، وقال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً») (4)،، وحديث جَابِرَ بن يَزِيدَ بن الْأَسْوَدِ السُّوَائِي يحدث عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبح، قال: وإذا رَجُلَانِ حين صلَّى

=

أنس بن

وكان له من الولد عمر وأبو بكر وعبدالله وكلهم قد روى عنه، قال نافع: دخلت مع ابن عمر علي عبدالله بن جعفر، فأعطاه بي اثني عشر ألف درهم فأبى أن يبيعني، فأعتقني أعتقه الله تعالى انظر المعارف ص 460، 461، ورجال مسلم 289/ 2 وتاريخ مدينة دمشق 425/ 61 وما بعدها. (1) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، تابعي، قاضي المدينة مالك، وسعيد بن المسيب، وغيرهما كان محدثو الحجاز ابن شهاب، وابن جريج ويحيى بن سعيد، يجيئون بالحديث على وجهه وهو مدني كنيته أبو سعيد، قال حماد بن زيد قدم علينا أيوب مرة فقلنا من خلفت بالمدينة؟ فقال: ما خلفت بها أحدًا أفقه من يحيى بن سعيد، توفي سنة 143 هـ، انظر التاريخ الكبير 275/ 8،

ومعرفة الثقات 352/ 2

سمع

(2) الحديثان في الموطأ كتاب صلاة الجماعة باب إِعَادَةِ الصَّلاةِ مع الإمام، 133/ 1. (3) عبدالله بن الصامت الغفاري بصري تابعي ثقة ابن أخي أبي ذر له، يروي عن أبي ذر، وروى عنه أبو عمران الجوني، وحميد بن هلال انظر معرفة الثقات 37/ 2

والثقات 30/ 5

(4) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عن وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ وما يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إذا أَخْرَهَا الإِمَامُ، الحديث رقم 648، 313/ 1.

338