الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية: دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات عبد المحسن سالم محمد الكاتب [دارس عن الإباضية]

الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣٤٥

وكان لها مُؤَذِّنٌ، وَكَانَتْ تَؤُمُ أَهْلَ دَارِهَا) (1) بأنه خاص بها، ولكل مذهب الصحابة لله والتابعين (2) - والله أعلم وأحكم

سلف

من

(ه) قالت:

المناقشة: الأثر الذي روته ريطة الحنفية (3) قالت: أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة (4)، والذي روته حجيرة بنت حصين أمتنا) أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا) (6)، يدلان على جواز إمامة المرأة لمثلها في الفرض، وهو ما لم يقله الفريقان وما استدل به المالكية من قول ابن مسعود لله وإن سلمنا بصحته لا دليل لهم فيه؛ لأنه قاله عند اجتماع الرجال والنساء، والمسألة في إمامة النساء للنساء، فلا حجة فيه على المدعى، وما تأولوا به حديث أم ورقة - ا - بأنه مخصوص بها، فلا يصح أيضًا لوروده عن عائشة وأم سلمة - ليا

المسألة العاشرة واختلفوا في صلاة من أم قومًا وهم له كارهون هل أَمَّ تبطل أم لا؟ فقال المالكية: تكره إمامة من كرهه أقل القوم غير ذوي الفضل، أما من كرهه أكثر القوم أو كرهه الصالحون فإمامته محرمة،

(1) مسند الإمام أحمد، حديث وَرَقَةً بِنْتِ عبدالله وَرَقَةً بِنْتِ عبدالله بن الْحَارِثِ الأنصاري - ا 405/ 6، وسنن أبي داود كتاب الصلاة بَاب إِمَامَةِ النِّسَاءِ، 161/ 1، وصحيح ابن خزيمة، باب إمامة المرأة النساء في الفريضة، 89/ 3، قال الحاكم: قد احتج مسلم بالوليد بن جميع وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثا مسندا غيره، انظر خلاصة

البدر المنير 185/ 1. (2) مصنف عبدالرزاق کتاب الصلاة باب المرأة تؤم النساء، 140/ 3، 141، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب الصلاة، الْمَرْأَةُ تَؤُمُ النِّسَاءَ، ومن كره ذلك، 430/ 1.

،

(3) ربطة الحنفية كوفية تابعية ثقة، انظر معرفة الثقات 453/ 2 (4) قال النووي في الخصلة سنده صحيح سنن الدارقطني كتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة وموقف، إمامهن 404/ 1، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحيض، باب المرأة تؤم النساء فتقوم، وسطهن 1313، ونصب الراية 31/ 2.

(5) لم أعثر لها على ترجمة. (6) قال النووي: سنده صحيح، مصنف عبدالرزاق كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء، 140/ 3، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب الصلاة، الْمَرْأَةُ تَؤُمُ النِّسَاءَ، 430/ 1، وسنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن، 405/ 1، و نصب الراية 31/ 2

345