الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية: دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات عبد المحسن سالم محمد الكاتب [دارس عن الإباضية]

الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣٧١

،

فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» (1)، وقال: سمى رسول الله القصر صدقة ورخصة، وأمر بقبولها، والأمر للوجوب؛ فلا يجوز الإتمام ثم بدا وكأنه لم يرتض هذا الاستدلال فقال: وللمخالف أن يقول إني إن آمنت بها وأقررت فقد قبلتها، ولو صليت أربعًا، وإنما أكون غير قابل لها إن لم أجز ركعتين، والتزمت بأربعة عنادًا واستكبارًا، ولم أفعل (2) واحتج لهم بحديث (فَرَضَ الله الصَّلَاةَ على لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم في الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وفي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً) (3).، ووجه الحجة منه أن كلمة فرض تفيد الوجوب، واستدل لهم أيضًا بحديث عمر الله الله (صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ على لِسَانِ مُحَمَّدٍ (4)، واستُدِل لهم أيضًا بحديث ابن عَبَّاس - ه - قال: (صلَّى) رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سَافَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَحِينَ أَقَامَ أَرْبَعًا، وقال ابن عَبَّاسِ: فَمَنْ صلَّى في السَّفَرِ أَرْبَعًا، كَمَنْ صَلَّى فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ) (5) واحتج لهم أيضًا بأن عثمان وعائشة - ا - أتما الصلاة في السفر، فأنكر الناس ذلك عليهما، وقد اعتذر عثمان له عن ذلك، ولو كان الإتمام جائزا ما أنكر عليهم أحد، ولا احتاج من عثمان الله إلى اعتذار، ومما احتج به أصحاب

(1) صحيح مسلم كِتَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا، بَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا، الحديث رقم 686، 334/ 1.

(2) انظر شرح كتاب النيل 350/ 2، 351. (3) صحيح مسلم كِتَاب صَلاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا، بَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا، الحديث رقم 687، 335/ 1

،

(4) مسند الإمام أحمد، مسند عمر بن الخطاب له،37/ 1، والسنن الكبرى للنسائي كتاب الصلاة الأول، عدد صلاة الجمعة 184/ 1، وصحيح ابن خزيمة، باب عدد ركعات صلاة العيدين 340/ 2 والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة ركعتان 199/ 3، والحديث متصل الإسناد فلا قادح فيه، انظر البدر المنير 648/ 4، وتحفة المحتاج 541/ 1. (5) قال مسدد هذا موقوف ضعيف، مسند الإمام أحمد، مسند عبدالله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم،251/ 1، والمطالب العالية 94/ 5

371