الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ٣٧٦المناقشة: حديث شُعْبَةَ (1) عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) (3)، يشهد للقصر لمن يريد السفر ولو قبل تمام المسافة المحددة (4)، ويمكن أن يستدل للمالكية أيضًا بحديث أنس له قَالَ: (صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ) (5)، والحديث في الحج، وذي الحليفة دون مسافة القصر عندهم، فدل الحديث على جواز بداية القصر قبل تمام المسافة - والله أعلم وأحكم ..
المسألة الخامسة وكما اختلفوا في بداية القصر اختلفوا في نهايته فقال المالكية: يكمل الصلاة بدخوله المكان الذي بدأ القصر منه، فالحضري الصلاة بدخول بساتين قريته والبدوي يتم بدخول حلته، وهكذا (6)، أما الإباضية فلهم في هذه المسألة أقوال كثيرة صدرها الماتن بدخول الوطن،
يتم
(1) شعبة بن الحجاج بن الورد الواسطي، أبو بسطام مولى ابن عتيك سمع الحسن و طلحة بن، مصرف روى عنه الثوري ويحيى القطان، مات سنة 160 هـ بالبصرة، كان
ري و الـ
سفيان يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث، انظر الطبقات الكبرى 2807 والتاريخ الكبير 244/ 4، والمعارف ص 501. (2) يحيى بن يزيد الهنائي، أبو نصر، ويُقال: أبو يزيد البَصْرِي، رَوَى عَن أنس بن مالك، وعن الفرزدق الشاعر، رَوَى عَنه إسماعيل بن علية وخلف بن خليفة، و شعبة بن الحجاج وغيرهم روي له مسلم وأبو داود حديثا واحدا، انظر ذكر التابعين ومن بعدهم وتهذيب الكمال 43/ 22، وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تح: عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي: بيروت، لبنان، طا، 1987، 563/ 8 (3) صحيح مسلم، کتاب صَلاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا، الحديث رقم 692، 336/ 1
@@
(0)
(4) بداية المجتهد 179/ 1 صحيح البخاري، كتاب تقصير، الصلاة بَاب يَقْصُرُ إذا خَرَجَ من مَوْضِعِهِ، الحديث رقم 1089 241/ 1 وصحيح مسلم، كِتَاب صَلاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا، بَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا، الحديث رقم 691، 336/ 1.
(6) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 573/ 1
376