الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤١١الشَّمْسُ في عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قام فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وهو دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وهو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذلك، ثُمَّ انْصَرَفَ وقد تَجَلَّتِ الشمس … ) (1)، ويدل لمذهب الإباضية حديث أبي بَكْرَةَ لله قال: (خَسَفَتْ الشَّمْسُ على عَهْدِ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، حتى انْتَهَى إلى الْمَسْجِدِ، وَثَابَ الناس إليه، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، فَانْجَلَتْ الشَّمْسُ فقال: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ من آيَاتِ اللَّهِ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وإذا كان ذَاكَ فَصَلُّوا، وَادْعُوا، حتى يُكْشَفَ ما بِكُمْ» (2)، وحديث قَبِيضَةَ الْهِلَالِي (3) له قال: كُسِفَتْ الشَّمْسُ على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ فَزِعًا، يَجُرُّ ثَوْبَهُ، - وأنا معه يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْجَلَتْ، فقال: «إنما هذه الآيَاتُ يُخَوِّفُ الله بها، فإذا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا من الْمَكْتُوبَةِ») (4)، فمن رجح حديث عائشة؛ لأنه مروي بأسانيد قوية صحيحة، وقد صرحت فيه بركوعين في
ركعة أخذ بهذا القول، ومن رجح حديث أبي بكرة له وغيره لكثرة الرواة ولموافقتها الأصول، أي لموافقتها صفة بقية الصلوات، رجح القول الثاني
(1) الموطأ كتاب صلاة الكسوف باب الْعَمَلِ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ، 186/ 1، وصحيح البخاري، كتاب الكسوف بَاب هل يقول كَسَفَتْ الشَّمْسُ أو خَسَفَتْ؟ وقال الله تعَالَى: {وَخَسَفَ الْقَمَرُ الحديث رقم 1047، 231/ 10، 232، وصحيح مسلم،
كِتَاب الْكُسُوفِ، بَاب صَلَاةِ الْكُسُوفِ، الحديث رقم 901، 434/ 1. (2) صحيح البخاري، كتاب الكسوف بَاب الصَّلاةِ في كُسُوفِ الشَّمْسِ، الحديث رقم
1040، 230/ 1
(3) قبيصة بن مخارق بن عبدالله بن شداد بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعة، صحابي روى عنه كنانة بن نعيم وقطن بن قبيصة، وأبو عثمان النهدي
سكن البصرة وكانت له دار بها انظر معرفة الصحابة 2335/ 4، والإصابة 410/ 5 (4) مسند الإمام أحمد، مسند قبيصة بن مخارق عن النبي 60/ 5، وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من قال أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ 308/ 1، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب صلاة الخسوف، باب من صلى في الخسوف ركعتين، 334/ 3.
411