الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٤٧الْكِتَابِ فقال: لِيَعْلَمُوا أنها سُنَّةٌ (1)، واستدل الشارح بعموم حديث: «لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لم يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (2)، وحديث لا تجزيء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب (3)، إذ الجنازة صلاة من الصلوات فلا تصح بدون قراءة الفاتحة (4)، ويمكن أن يستدل لهم أيضًا بحديث أبي أمامة بن سهل: (ه) أنه أخبره رجل من أصحاب النبي: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرًّا في نفسه (6) ـ والله أعلم وأحكم - أما قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الثانية فلم أعثر له على مستند شرعي، ولم يورد الشارح دليله عليه.
المسألة السابعة والعشرون واختلف المذهبان - بعد اتفاقهما على
(1) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ على الْجَنَازَةِ، وقال الْحَسَنُ: يَقْرَأُ على الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ: اللهم اجْعَلْهُ لَنا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا، الحديث رقم 1335، 292/ 1، 293 (2) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَام وَالْمَأْمُوم في الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا في الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وما يُجْهَرُ فيها وما يُخَافَتُ الحديث رقم 756، 170/ 1، وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ في كل رَكْعَةٍ وَإِنَّهُ إذا لم يُحْسِنُ الْفَاتِحَة ولا أَمْكَنَهُ تَعَلَّمَها قَرَأَ ما تَيَسَّرَ له من غَيْرِهَا، الحديث رقم 394،
198/ 1
(3) قال الدارقطني: إسناده صحيح سنن الدارقطني كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، 321/ 1.
(4) انظر بداية المجتهد 249/ 1
(5) أبو أمامة بن سهل بن حنيف بن واهب سمي أبو أمامة أسعد باسم جده أبي أمه وكني بكنيته، وكان جده أسعد بن زرارة نقيب بني النجار، وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه أسعد وكناه أبا أمامة روى عن عثمان وزيد بن ثابت ومعاوية وعن أبيه، كان ثقة كثير الحديث، انظر الطبقات الكبرى،82/ 5، والتاريخ الكبير 63/ 2. (1) مسند الشافعي، ومن كتاب الجنائز والحدود، 359/ 1، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنائز، باب القراءة في صلاة الجنازة، 39/ 4، ولهذا الحديث نظير رجاله رجال الصحيح، انظر تلخيص الحبير 122/ 2.
447