الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية: دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات عبد المحسن سالم محمد الكاتب [دارس عن الإباضية]

الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٥٩

وقص

(1) حُدَّ في الشرع بحَدٌ في جنس يتغير الفرض فيه بالزيادة في السن والعدد، فوجب أن يتغير فرضه بزيادة الواحدة كسائر الأوقاص

(2)

المناقشة: حديث يُونُسَ بن يَزِيدَ (3) عن ابن شِهَابٍ قال: هذه نُسْخَةُ كِتَابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كَتَبَهُ في الصَّدَقَةِ، وَهِيَ عِنْدَ آلُ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ، قال ابن شِهَابٍ أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بن عبدالله بن عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا على وَجْهِهَا، وَهِيَ التي انْتَسَخَ عُمَرُ بن عبد الْعَزِيزِ من عبدالله بن عبدالله بن عُمَرَ، وَسَالِم بن عبداللهِ بن عُمَرَ، فذكر الحديث قال: « … فإذا كانت إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونِ حتى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فإذا كانت ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ وحِقَّةٌ (4)، يشهد لصحة مذهب الإباضية لو صح؛ حيث لم يخير الحديث الساعي في مائة وواحد وعشرين إلى مائة وتسعة وعشرين بل قال: يأخذ ثلاث بنات لبون فقط، وهو مذهب الإباضية وابن القاسم - والله أعلم وأحكم - وحديث الكثرة الذي اعتل به المالكية لا حجة لهم فيه؛ ففي بعض طرق الحديث … فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. . . (5)، والزيادة تحصل بواحدة كما تحصل بالعشرة، بل لو حملناها على زيادة العشرة لما كان في زيادة تسعة من الإبل زيادة وهو خلاف الواقع، وأما قولهم إن زيادة الواحد لا بد أن تدخل فيما قبلها على الأصول الموضوعة

(1) الوقص ما بين الفريضتين فما زاد بعد الخمس إلى التسع فهو وقص؛ لأنه ليس فيه شيء، وكذلك ما زاد على العشر إلى أربع عشرة، وكذلك ما فوق ذلك، وجمع

الوقص أوقاص، انظر غريب الحديث لابن سلام مادة وقص - شنق) 142/ 4. (2) انظر الإشراف 373/ 1

(3) يونس بن يزيد بن أبي المخارق الإيلي القرشي، كنيته أبو يزيد، وقد قيل: إنه يونس بن يزيد بن أبي النجاد يروي عن الزهري توفي سنة 159 هـ، انظر الثقات 6487، ومشاهير علماء الأمصار ص 183.

(4) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زَكَاةِ السَّائِمَةِ،98/ 2، وسنن الدارقطني، كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل والغنم 116/ 2، والمستدرك كتاب الزكاة، 549/ 1. (5) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، بَاب زَكَاةِ الْغَنَمِ الحديث رقم 1454، 320/ 1.

459