الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية: دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات عبد المحسن سالم محمد الكاتب [دارس عن الإباضية]

الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٦٥

خلاف

عمرو بن هرم واه غير متصل، ولا يجوز الاحتجاج بمثله في الدين، والمعروف في كتاب النبي الله في الصدقة لآل عمرو بن حزم وهو كلام حسن أتيت به بطوله لجودته - والله أعلم وأحكم ..

الشاة

ذلك] (1)، المسألة السادسة ومن فروع زكاة الغنم اختلفوا فيما يُعْطَى من الضأن والمعز، فقال المالكية: يُعْطَى الجذع من الضأن والمعز، وهو ما أكمل سنة تامة ودخل في الثانية (2)، وقال الإباضية: يُعْطَى من الضأن في السنة الثالثة، ويُعْطَى من المعز الرباعية، وهي العنز في السنة الرابعة أو الخامسة ولا بأس عندهم بالجذعة من الغنم، وثنية، وهو كقول المالكية في الضأن إلا أن الخلاف واقع في الأفضلية، فالأفضل عند الإباضية الثنية من الضأن والرباعية من المعز ورخصوا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز، أما المالكية فجواز من الضأن والمعز عندهم جواز أصالة وليس جواز رخصة.

الثنية، وهي

المعز

الجذعة

(3)

المسألة السابعة ومما اختلفوا فيه من فروع زكاة الغنم من وجبت عليه زكاة ضأن ومعز وهما عنده متساويان كمن له أربعون من الغنم ومثلها من المعز ما يجب عليه أن يخرج؟ هل من الضأن أو من المعز؟ فقال المالكية: يختار المصدق أيهما يشاء وما هو أنفع للفقراء والمساكين)، ولم يتكلموا عن حكم هذه المسألة إن لم يوجد، مصدق هل يختار كما يختار المصدق؟ أم يُلزَم بنوع معين منهما، ومثلها عندهم إذا تساوى البقر والجاموس، أو الإبل البخت (5) والإبل العِرَاب (6)، أما على مذهب الإباضية

(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال 477/ 3، 478. (2) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 10/ 2، 11. (3) انظر شرح كتاب النيل 2013، 202

(4) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 12/ 2.

(5) البخت الإبل الخراسانية، تنتج من إبل، عربية، وفالج انظر العين مادة (ب خ ت)

241/ 4

(1) العراب الإبل العربية المرجع السابق، مادة (ع ر ب) 128/ 2.

465