الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية: دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات عبد المحسن سالم محمد الكاتب [دارس عن الإباضية]

الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٥٠٩

لا؟ مذهب المالكية أنه يجوز للمزكي إخراج زكاته وتوزيعها بنفسه، ولا يشترط في ذلك إذن الإمام له، ورتبوا على ذلك عدة مسائل من حيث ضياعها أو مصادفتها غير محلها، ولم يجيزوا إخراجه إن اجتهد ودفعها لغير محلها، كأن أعطاها لغني أو رقيق أو كافر، وكذا إن طاع بدفعها لجائر في صرفها وصرفها لغير مستحقها لم يجز إخراجه (1)، أما الإباضية فيقولون: أمر

الصدقة حال ظهور الإسلام للإمام يفرقها بنفسه، ومن فرَّق زكاته بنفسه. ولم يأذن له الإمام قبل توزيعها، أو قبل فنائها إذا وزعها ـ يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى، ولهم أقوال أخرى كثيرة ـ أوردها الشارح بصيغة التضعيف - تدور حول هذا الأصل أعني إذن الإمام أو نائبه، وفناؤها أو عدم فنائها (2).

أدلة الإباضية: استدل الشارح لمذهبهم بقول أبي بكر الصديق له: .... والله لو مَنْعُونِي عَنَاقًا (3) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِها. . . ((4)، ووجّه الحجة منه بقوله إن أبا بكر الله أباح قتالهم بل اعتبره فريضة واجبة وأطلق المنع فشمل ما لو منعوها لكونهم قد أعطوها في أهلها، أو لكونهم أرادوا أن يعطوها لأهلها بأنفسهم، أو لكونهم لا يعطونها مطلقا إنكارًا لها، وهو الواقع في نفس الأمر؛ لأنهم قالوا لا نجعل في أموالنا شركاء وارتدوا وأجاب عن اعتراض متوقع وقال إن قلت: إن كان هو الواقع منهم فقتال أبي بكر الله إياهم إنما أراده لإنكارهم إياها ومنعها أصلاً فقط، فلو أعطوها بأنفسهم لأهلها أو

(1) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 113/ 2 - 115. (2) انظر شرح کتاب النيل 238/ 3

(3) العناق الأنثى من أولاد المعز انظر العين مادة (ع ن ق) 169/ 1. (4) صحيح البخاري، كتاب الزكاة بَاب وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وهاتوا الزكوة الحديث رقم 1400، 308/ 1، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يَقُولُوا: لا إله إلا الله محمد رسول اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيُؤْمِنُوا بِجَمِيع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن من فَعَل ذلك عَصَمَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إلا بِحَقِّهَا وَوُكُلَتْ سَرِيرَتُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى الحديث رقم 20، 23/ 1.

-

0.9