الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ٥١٣من فقراء، اليمن، وذلك جائز، لا لأن مطلق النقل جائز - والله أعلم وأحكم - أما تخصيص الإباضية بأن ما يأخذه الإمام الثلثين أو النصف، والباقي يُوزَعُ فمما يحتاج إلى دليل، ولم يورد له الشارح دليلا، ولم أعثر لهم على
دليل
مرا تحقيقات کا وزير علوم اسلامي
513
٥١٣ / ٨٨١
الأصل المصوَّر ٥٨ م.ب.