الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية: دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات عبد المحسن سالم محمد الكاتب [دارس عن الإباضية]

الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٥٥٤

يزداد آخر النهار فيزداد به الخلوف ولا يذهبه الاستياك (1).

المناقشة: أقول وبالله التوفيق: إن التجربة خير برهان على صحة أحد المذهبين فإن كان السواك يذهب الخلوف فيكره الاستياك، وإن كان لا يزيل الخلوف فلا كراهة فيه ولا يبعد أن يقال الحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف أحوال الأشخاص، فيكره السواك لمن يزيل خلوفه، ولا يكره لمن لا يزيل خلوفه - والله أعلم وأحكم - وعلى كل حال فحديث عبدالله بن عامر بن ربيعة (2) عن أبيه قال: رأيت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما لا أَعُدُ وما لا أُحْصِي يَسْتَاكُ وهو صَائِمٌ»، وقال عبدالرحمن: «ما لا أُحْصِي يَتَسَوَّلُ وهو صَائِمٌ» (3)، يشهد لقوة مذهب المالكية.

المسألة السابعة: اختلف المذهبان - المالكية والإباضية - فيمن رجع لبيته نهارًا من سفره الذي أفطر فيه هل يمسك عن الأكل والشرب وكل المفطرات أم لا؟ فقال المالكية: لا يندب لمن رجع من سفره الذي أفطر فيه نهارًا أن يكف عن المفطرات، فله الأكل والشرب، وجماع زوجته الكتابية إن لم تكن صائمة في دينها، أو جماع أمته الصغيرة التي لم تبيت الصيام، أو التي طهرت من الحيض نهارًا، أو التي رجعت من سفر نهارًا وقد أفطرت في سفرها (4)، وظاهر كلامهم أن أكله مباح، سواء أكل قبل

(1) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 167/ 2، 168. (2) عبدالله بن عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر بن ربيعة يكنى أبا محمد ولد على عهد النبي وكان ابن خمس سنين أو ست سنين يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ

،

عن أبي بكر وعمر وعثمان الله وروى عنهم وعن أبيه توفي بالمدينة سنة خمس وثمانين في خلافة عبدالملك بن مروان وكان ثقة قليل الحديث، انظر الطبقات الكبرى 9/ 5، ومعرفة الثقات 39/ 2

(3) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الصيام من رَحْصَ في السِّوَاكِ لِلصائم، 294/ 2، ومسند الإمام أحمد حديث عامر بن ربيعة له، 455/ 2، ورواه البخاري تعليقا بصيغة التضعيف صحيح البخاري، باب السواك الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ، 421/ 1، وسنن أبي، داود، كتاب الصوم، باب السِّوَاكِ لِلصَّائِم 307/ 2، وصحيح ابن خزيمة، باب الرخصة في السواك للصائم، 247/ 3، وإسناده حسن، انظر الأحاديث المختارة 182/ 8. (4) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 137/ 2، 138.

554