الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية: دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات عبد المحسن سالم محمد الكاتب [دارس عن الإباضية]

الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٦٢٣

رَاحِلَتَهُ، فلما اسْتَوَتْ بِهِ على الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَج) (1).

دليل الإباضية استدل الإباضية للكراهة بأن في الإشعار تعذيبا للحيوان، ومثلة به فَيُمْنَعُ، وأبطل شارح النيل هذا القول، ورده بأنه لا يفعل شيئًا محرمًا ولا مكروها (2).

المناقشة: ما قاله أطفيش في تضعيف مذهبهم صحيح، ويضاف إليه

أن الإنسان ليس بأعلم بحال الحيوان من خالقه الذي أوحى إلى رسوله بإشعاره - والله أعلم وأحكم ورد ابن الجوزي ما احتج به الإباضية ومن وافقهم بقوله: [المثلة المنهي عنها: أن يقطع الإنسان عضوا من الحيوان تعذيبا، وأما الإشعار، فسبيله سبيل ما أبيح من الكي والتبزيغ والتوديج في البهائم، والفصد والحجامة في الآدميين أو سبيل ما شرع في الآدميين من

الختان] (3).

??????

در تحقيقات کا موت بر علوم اسرايي

(1) صحيح مسلم كتاب الحج، باب تَقْلِيدِ الْهَدْيِ وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ، الحديث رقم

1243، 630/ 1

(2) انظر شرح كتاب النيل 215/ 4، 216.

(3) شرح السنة 95/ 7.

623