الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية: دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات عبد المحسن سالم محمد الكاتب [دارس عن الإباضية]

الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٦٥٣

عن التَّزَيُّن في الإحرام، والذهب تزين وكذا اختلف المذهبان في القفاز تلبسه المرأة هل يجب فيه الفدية أم لا؟ فقال المالكية: في لبس القفاز للمرأة فدية ومذهبهم جواز المحيط لها في غير الوجه والكفين، ومحل القفاز اليدين فتُمنَع منه وظاهر كلام الإباضية جواز لبس القفاز للمرأة، حيث قال الماتن والشارح وتلبس المرأة في الإحرام ما تلبس في غيره، ولو مطوقا أو مخيطا إلا أنها لا تغطي وجهها وكذا لا يجوز عند المالكية للمرأة أن تغطي وجهها إلا لخوف الفتنة فيجب عليها حينئذ تغطيته، بلا غرز ولا ربط، فإن غطت وجهها لغير خوف الفتنة أو غطته لخوف الفتنة بغرز وعقد ففيه الفدية إذا طالت تغطيتها له، لأن الفدية تجب باستفادة المحرم مما ذكر فإن أزالت الغطاء بقرب لم تحصل الاستفادة منه، فلا تجب عليها الفدية (1)، أما الإباضية فيجوز للمرأة أن تسدل على وجهها رداء أو ثوبا من غير أن يمس وجهها، فإن مس الرداء وجهها بغير عمد فلا فدية عليها، فإن تعمدت مس وجهها بالرداء فعليها الفدية، سواء في ذلك عندهم غطته للستر أو للاستظلال أو غيرهما (2).

دليل المالكية حجة المالكية في القفازين ما ورد عن ابن عمر - أنه كان يقول: (لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ) (3)، وفي الصحيح مرفوعا من طريق عبدالله بن عُمَرَ - الله - قال: قام رَجُلٌ فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ من الشَّيَابِ في الإِحْرَامِ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، ولا السَّرَاوِيلَاتِ ولا الْعَمَائِمَ، وَلا الْبَرَانِسَ، إلا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ له نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِن الْكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا شيئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ولا الْوَرْسُ (4)، ولا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، ولا تَلْبَسُ

(1) انظر المسائل الثلاث في المرجع السابق 282/ 2، 283

(2) انظر المسائل الثلاث في شرح كتاب النيل 81/ 4 و 85. (3) الموطأ كتاب الحج، باب تَخْمِيرِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ، 328/ 1. (4) الورس صبغ وفعله التوريس والوارس نبت أصفر كأنه لطخ، يخرج على الرمث بين آخر الشتاء، إذا أصاب الثوب لونه انظر العين مادة (و رس) 2917

653