الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية: دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات عبد المحسن سالم محمد الكاتب [دارس عن الإباضية]

الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٦٦٢

عبدالله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته فلم يقل شيئًا، قال: فأتى ابن عباس فذكر ذلك له فقال عبدالله بن عمرو إن يكن أحد يخبره فيها بشيء فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال ابن عباس: يقضيان ما بقي من نسكهما، فإذا كان قابل حجا، … قال أبو بشر: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: هكذا كان ابن عباس يقول) (1).

،

المسألة الثانية عشرة ومن موانع الإحرام اختلف المذهبان في عقد النكاح هل يُمنع على من التبس بالإحرام أم يجوز له؟ فقال المالكية: يَفْسُدُ عقد النكاح بالإحرام، سواء كان المحرمُ الزوج أو الزوجة أو ولي الزوجة (2)، أما الإباضية فلهم في المسألة قولان بصحة: عقد نكاح المحرم وبعدم صحته وصحح الشارح القول بصحة عقد نكاح المحرم.

أدلة الإباضية: استدل الشارح لما صححه بما روي في الصحيحين عن ابن عباس - لا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ) (3)، ورَدَّ على من تأول الحديث بأن المقصود من كونه محرمًا أنه داخل في الحرم، وليس ملتبسًا بالإحرام، بأنه تَكلُّف في هذا المقام؛ لأن الأصل في الأحاديث الحمل على المعاني الشرعية لا المعاني اللغوية (4). دليل المالكية: استدل المالكية بما في الموطأ من طريق نبيه بن

وَهْبٍ (5) أَخِي بَنِي عبد الدَّارِ أن

(4)

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المناسك باب ما يفسد الحج 168/ 5، والحديث فيه جهالة، انظر البدر المنير 386/ 6

(2) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 9/ 3.

(3) صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد بَاب تَزويج الْمُحْرِم، الحديث رقم 1836، 402/ 1، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، بَاب تَحْرِيمِ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ، الحديث رقم 1410، 12/ 2

(4) انظر المسألتين في شرح كتاب النيل 98/ 4. (0) نبيه بن وهب المكي كعبي حجبي، روى عن أبان بن عثمان وكعب مولى سعيد بن العاص، روى عنه نافع وليس نبيه بأسن منه، وروى عنه أيوب بن موسى، وابنه عبدالجبار، كان فقيها، مات في فتنة الوليد بن يزيد انظر أنساب الأشراف 274/ 3 والجرح والتعديل 491/ 8.

662