الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية: دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات عبد المحسن سالم محمد الكاتب [دارس عن الإباضية]

الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٦٦٣

بن

عُمَرَ بن عُبَيْدِ الله (1) أَرْسَلَ إلى أَبَانَ بن عُثْمَانَ (2)، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجُ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ، إِنِّي قد أَرَدْتُ أن أنكح طَلْحَةَ بن عُمَرَ (3) بِنْتَ شَيْبَةَ بن وَأَرَدْتُ أن تَحْضُرَ، فَأَنْكَرَ ذلك عليه أَبَانُ، وقال: سمعت عُثْمَانَ جبير عَفَّانَ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحُ، وَلاَ يَخْطُبْ» (4) وفي الصحيح عن مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ - ا - (أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وهو خلال) (ه).، وعن أبي رافع مولى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلالاً، وَبَنَى بها حَلَالاً، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بيْنَهُمَا) (6)، وقال ابن عبدالبر والرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو

(1) عمر بن عبيدالله بن معمر بن عثمان التيمي المدني يكنى أبا حفص، ولد عام قتل عمر بن الخطاب الله فسمي باسمه، وقد على عبدالملك بن مروان سنة 82 هـ، فمات فيها بدمشق يروي عن العراقيين وعنه عبدالله بن عون ولاه ابن الزبير له البصرة، وولي إمرة فارس أيضًا انظر التحفة الشريفة في تاريخ المدينة الشريفة

349/ 2

(2) أبان بن عثمان بن عفان بن أبي العاص يكنى أبا سعيد، استعمله يحيى بن الحكم بن أبي العاص على المدينة، فعزله عبدالملك بن مروان وأقر أبان عليها، وكتب إليه بعهده، وكانت ولايته على المدينة سبع سنين وحج بالناس فيها سنتين، ثم عزله عبد سنة مع عبدالملك بن مروان عن المدينة، أصابه الفالج سنة قبل أن يموت، توفي بالمدينة في خلافة يزيد بن عبدالملك، وروى أبان عن أبيه، وكان ثقة وله أحاديث 151/ 5، 152، والتاريخ الكبير 450/ 1. (3) طلحة بن عمر بن علي أبو القاسم الحذاء، حدث عن محمد بن محمد الباغندي وأبي القاسم البغوي، حدثنا عنه محمد بن عمر بن بكير المقرئ وبشرى بن عبدالله الرومي

وعبد العزيز بن علي الأزجي، انظر تاريخ بغداد 350/ 9 (4) الموطأ كتاب الحج، باب نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، 348/ 1، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، بَاب تَحْرِيم نِكَاحَ الْمُحْرِم وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ، الحديث رقم 1409، 11/ 2. (0) صحيح مسلم كتاب النكاح بَاب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ، الحديث رقم

14، 12/ 211

(6) مسند الإمام أحمد حديث أبي رافع له،392/ 6، وصحيح ابن حبان، کتاب النكاح ذكر البيان بأن المصطفى تزوج ميمونة وهما حلالان، 438/ 9، وسنن الدارقطني كتاب النكاح باب، المهر،262/ 3، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، باب المحرم لا ينكح ولا ينكح، 211/ 7، الحديث تعقبه ابن عبدالبر بالانقطاع وليس كذلك، انظر تلخيص الحبير 050/ 3

،

663