الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية: دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات عبد المحسن سالم محمد الكاتب [دارس عن الإباضية]

الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٦٦٧

عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: «إنا لم نَرُدَّهُ

عَلَيْكَ إلا أنا حُرُمٌ» (1).

مع

أدلة المالكية: يُحتَج للمالكية بحديث أبي قَتَادَةَ له أنه كان رسول الله له حتى إذا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، تَخَلَّفَ أَصْحَاب له مُحْرِمِينَ، وهو غَيْرُ مُحْرِم، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيَّا، فَاسْتَوَى عَلى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أصحابه أن يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ، فَأَبَوْا عليه، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ، فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ على الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فلما أَدْرَكُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ عن ذلك، فقال: «إنما هي طُعْمَةً

أطعمكموها الله») (2).

منه

الله - بين

المناقشة: جمع الشافعي بين الحديثين بقوله: إن الحمار الذي أهداه الصعب الله الله الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حيًّا، فلم يأخذه منه؛ لأنه لا يجوز للمحرم أن يذبح الصيد وهو محرم، أما الحديث الثاني فصريح في جواز أكل المحرم ما اصطاده غير المحرم وعليه فيجوز للمحرم أن يأكل ما صاده الحلال، ولا يجوز له ذبح الصيد (3)، وهو تأويل يتماشى مع مذهب المالكية، ولكن يرد هذا التأويل ما في الحديث المتقدم في الموطأ وصحيح مسلم من قول الراوي فقتله) وما روي في صحيح مسلم أيضًا من طريق زَيْدِ بن أَسْلَمَ (4) ه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: هل مَعَكُمْ من لَحْمِهِ

www

(1) الموطأ كتاب الحج، باب ما لا يحل لِلْمُحْرِم أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ، 353/ 1، وصحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد باب إذا أَهْدَى لِلْمُحْرِم جمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لم يَقْبَلْ، الحديث رقم 1825، 399/ 1، وصحيح مسلم كتاب الحج، باب تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم، الحديث رقم 1193، 591/ 1

(2) الموطاً، كتاب الحج، باب ما يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ، 350/ 1.

(3) اختلاف الحديث ص 544.

(4) زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان العجلاني ثم البلوي، ثم الأنصاري، حليف لبني عمرو بن عوف شهد بدرًا، وشهد أحدًا، وهو ابن عم ثابت بن أقرم، انظر 1163/ 3، والاستيعاب 536/ 2

667