الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ٦٧٨في
الضب
ذلك، فقد رووا عن زيد بن ثابت له أنه قضى في الضب بجدي) (1)، وقد كان عمر الله أمره أن يقضي فيه، وقد قضى عمره فيه أيضًا بجدي واستدل بعضهم بحديث رفعه للنبي أنه حكم في بجدي ولم أعثر عليه ورووا أيضًا عن عمر الله بـ (أنه قضى في الأرنب بعناق، وقضى في اليربوع بجفرة) (2) والعناق: الأنثى من أولاد المعز، والجفرة صغير المعز الذي بلغ أربعة أشهر وفُصِل عن أمه، وما قالوه في
يا
بيض النعام رووه عن ابن عباس - ها (3)، ونسب الشارح لابن عباس - القول الذي قالوه في بيض الحمام (4)، وحجتهم في جزاء حمار الوحش ما
(£)
(1) لم أعثر عليه لزيد بن ثابت الله بل عن غيره فعن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجا، فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا، ففزر ظهره، فقدمنا على عمره فسأله أربد فقال عمر: احكم يا أربد فيه، فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، فقال عمر له: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني، فقال أريد أرى فيه الماء والشجر، فقال عمر لله فذلك فيه) مسند الشافعي، ومن كتاب المناسك، 134/ 1، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الحج، باب جزاء الصيد بمثله من النعم يحكم به ذوا عدل من المسلمين، 183/ 5، والأثر صحيح، انظر البدر المنير
جديا قد
8+1/ 7
جمع
L
(2) الموطأ، كتاب الحج، باب فِدْيَةِ ما أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ، 414/ 1. (3) لم أعثر عليه لابن عباس - له؛ بل عثرت عليه من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي له أن رجلاً أوطأ بعيره أدحى نعامة وهو محرم، فأتى عليا يذكر ذلك له، فقال: عليك في كل بيضة ضربت ناقة أو جنين ناقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له: (قد قال علي فيها ما قال ولكن هلم إلى الرخصة، عليك في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين، وقد روي من طريق أبي هريرة الله نحوه، وفي سند الحديثين مقال، وصحح أبو داود إرسال ما روي عن علي، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب بيان بدل البدن،3903، والمراسيل سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني تح شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة: بيروت، لبنان، طا، 1408 هـ، ص 146، وعلل الحديث 270/ 1، وسنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت، 248/ 1
(4) ما رواه عطاء عن ابن عباس - ا - يخالف ما نسبه الشارح إليه ففي مصنف عبدالرزاق عنهما قال: في بيضة من بيض حمام الحل مد، وما قاله روي عن ابن أنه قال لعطاء كم في بيض حمام مكة؟ قال: نصف درهم، وفي البيضنين =
جريج
678