الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ٦٩٤أدلة الإباضية: حجة الإباضية فيما ذهبوا إليه حديث عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه [أُرَاهُ] عن جَدِّهِ قال: سُئِلَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الْعَقِيقَةِ فقال: الا يُحِبُّ الله الْعُقُوقَ، كَأَنَّهُ كَرِهَ الإِسْمَ، وقال: «مَنْ وُلِدَ لَه وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عنه، فَلْيَنْسُك عن الْغُلَام شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاءَ)، وحديث يُوسُفَ بن مَاهَكَ (2)، أَنَّهُمْ دَخَلُوا على حَفْصَةَ بِنْتِ عبدالرحمن (3)، فَسَأَلُوهَا عَن الْعَقِيقَةِ، فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ الْغُلَام شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)، وفي الْبَاب عن عَلِيٍّ وَأم (4) وَبُرَيْدَةَ وَسَمُرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرٍو وَأَنَسٍ وَسَلْمَانَ
عن
(1).
عامر
(ه)
وابن عَبَّاس
بن
(1) مسند الإمام أحمد، مسند عبدالله بن عمر،185/ 2، وسنن أبي داود، أول كتاب الضحايا، باب في الْعَقِيقَةِ، 107/ 3.
(2) يوسف بن ماهك المكي، سمع أم هانئ وابن عباس وابن عمر، روى عنه جعفر بن إياس وإبراهيم بن المهاجر، وثقه ابن معين انظر التاريخ الكبير 375/ 8 والجرح والتعديل 229/ 9 (3) حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق له، كانت عائشة - ا - زوجتها المنذر بن الزبير بن العوام، وكان أبوها غائبًا، فلما قدم لم يجز ذلك ورده، فلما صبر الأمر إليه زوجها إياه، فولدت له عبدالرحمن وإبراهيم، وقرينة، ثم خلف عليها بعد المنذر حسين بن علي بن أبي طالب به روت عن أبيها وعن عمتها عائشة وعن خالتها أم سلمة الله سماعا، وكانت ثقة انظر الطبقات الكبرى 468/ 8، ومعرفة الثقات 450/ 2.
(4) أم كرز الخزاعية، أتت رسول الله يوم الحديبية وهو يقسم لحوم بدنه، فأسلمت وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا في ترجمتها روايتها هذا الحديث، انظر الطبقات الكبرى 294/ 8 و 1951/ 4. (5) سلمان بن عامر الضبي له صحبة نزل البصرة وبها مات لم يكن في الصحابة ضبي غيره، انظر التاريخ الكبير 136/ 4، ومعرفة الصحابة 1331/ 3. (6) قال أبو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، سنن أبي داود، أول كتاب الضحايا، باب في الْعَقِيقَةِ، 105/ 3، وسنن الترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما جاء العقيقة، 96/ 4، والسنن الكبرى للنسائي، كتاب العقيقة، باب استحباب العقيقة، 75/ 3، وصحيح ابن حبان ذكر البيان بأن الشاتين إذا عق بهما عن الصبي يجب تكونا مثلين 126/ 12
في
أن
694