الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية: دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات عبد المحسن سالم محمد الكاتب [دارس عن الإباضية]

الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٧٧٣

تعالى: {وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْبِرُ (1)، وكذا يجب عليه - دون بقية أمته - إثبات عمله الصالح والمداومة عليه إذا فعل منه شيئًا معينا، فلا يجوز له بعد ذلك أن ينقطع عنه بالكلية ويحرم عليه ذلك، ولكنه قد يتركه مرة أو مرات بعد البدء فيه لبيان جواز تركه ومنها أنه يختص بوجوب تغيير المنكر دون بقية أمته، ومنها أيضًا حرمة أكله متكنّا ومما يجب له علينا وجوب إجابة المصلي له دون غيره من البشر وهل تبطل الصلاة بذلك أو لا؟ قولان: الأظهر عدم بطلانها بالرد عليه وتكليمه؛ لأن إجابته إجابة الله فلا تبطل، ومنها وجوب المشاورة عليه لأصحابه في مهمات الأمور، ومنها وجوب قضاء دين الميت أو الحي المعسر من المسلمين من ماله الخاص، ومما يجب علينا دونه وجوب القسم بين الزوجات، فهو ليس واجبًا في حقه، وحرمة حماية الموات لمن لم يحيه فحماية الموات جائزة في حقه، وإن لم يحي ذلك الموات، وانفرد ماتن النيل وشارحه بخصوصية عدم نخر عظامه بعد موته، وبأنه لا يرى خلاؤه، وبأنه يجوز له أن ينكح المرأة التي لم تهاجر دون بقية أمته، فلا يجوز لهم ذلك، وأيضًا انفرد ماتن النيل بخصوصية له وهي أنه لا يجوز لأزواج بناته الزواج عليهن (3)، وأصله حديث الْمِسْوَر بن مَخْرَمَةَ

(2)

أنه سمع رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم على الْمِنْبَرِ وهو يقول: «إن بَنِي هِشَامِ بن الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَن يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بن أبي طَالِب، فلا آذن لهم، ثُمَّ لَا آذَنُ لهم، ثُمَّ لَا آذَنُ لهم، إلا أن يُحِبَّ ابن أبي طَالِبٍ أَن يُطَلَّقَ ابْنَتِي، وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ؛ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي ما رَابَهَا، وَيُؤْذِينِي ما آذَاهَا (4). المسألة الرابعة اختلف المالكية والإباضية في مقدار الجزية الذي

(1) المدثر، الآية (6).

(2) انظر باب الخصائص في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 536/ 2 وما بعدها. (3) انظر باب الخصائص في شرح كتاب النيل 6/ 6 وما بعدها. (4) صحيح البخاري، كتاب النكاح بَاب ذَبْ الرَّجُل عن ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ، الحديث رقم 5230، 591/ 2، وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فَاطِمَةَ بِنْتِ النبي عليه الصَّلَاة وَالسَّلامُ، الحديث رقم 2449، 572/ 2.

773