الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٣القسم التاسع: الأعلام
313
السادسة: من باع نخلاً وقد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري، ويرى من فروع هذه المسألة أنّ من اختار ماله وقد أَبَّرَه المشتري فالثمرة له ولو لم تدرك.
السابعة يقول بتحريم ربا الفضل ولو كان ذلك يداً بيد.
الثامنة: أنّ من ابتاع سلعة ثم أفلس فوجد المشتري سلعته بعينها فهو أحقُّ بها من سائر الغرماء، عملاً بحديث الربيع.
التاسعة: أنّ المولَّى عنها إذا خرجت عن زوجها بتمام مدة الإيلاء فعليها عدة الطلاق، ولا يكفيها مُضِيّ تلك المدّة.
العدة. عن
ه العاشرة: حَكَم بالشفعة للغائب في غير غَزْو ولا حَجٌ.
•
الحادية عشرة: حكم بالشفعة في القياض، ولو كان أصلا بأصل، وعلى الشفيع ثمن ما دفعه ذو شفعته في مقابلها.
الثانية عشرة: لا يرى الكلام والسؤال ونحوه من الشفيع مُبْطِلاً للشفعة. . الثالثة عشرة: لا يرى ردَّ اليمين على المدعي، إلا أن يقبل أن يحلف على حقه، جمعاً الأحاديث، وقد سبقه إلى هذا قُطب الأئمة رضوان الله عليه. بين. الرابعة عشرة: يرى الإسقاط بالجوائح السَّماوية، إذا بيعت الثمرة بعد الدراك، عملاً بحديث رواه مسلم، أمر بوضع الجوائح.
• الخامسة عشرة: لا يرى بأساً بالصلاة على الصُّوف، ولم ير للمانع حجة إلا
الاستدلال بمفهوم
اللقب.
السادسة عشرة: أجاز بيع العبد المُدَبَّر في دين أو حاجة، عملاً بالأحاديث،
ويرى العموميات التي تعلّق بها الجمهور لا تنهض لمعارضتها.