الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧37
إن كان في الظهر أو العصرِ
القسم التاسع: الأعلام
زموه قطع تسبيحه
كذاك إن أبصره
احد
في ثوب ذي التقديم
أعلمه كيلا يصلّ
وينتح
فالنقض في هذا كذا حده إن كان مما
والجسد المسفوح رجش ولو كان كوخز
صدّ
يقَرْ قَطْرُهُ وكلّ جُرح
ه
والأمر الطُّهْر
ن يدر
الشمر
والقلب في
حَذْرٍ
النقض بلا عذرِ
إسباغ من الطهر
في أنف أنفه كان أو الثغـ
فإن أصاب الثوبَ
فقد
ألزم
وليخشه ثم ليصلّـ
من
وليوم منكبّاً إذا
وإن يكن في وجهـ
لم يطق
غُسْلاً
إذ دم
فإنه
يغسل ما حوله
وليتيمم
العَفْر
هذا له والجمع في
إن كان م يقص
يقر
كذلك المبطون حل له جمع الصلاتين بلا قصرِ
إن يكن بطنه مسترسلاً متصلاً
وليتيم
وما دم الجرجيس (1)
قُلَّةِ
بمفسد يوم
ولا
دم
يوماً
يجري
ولا كثر
اللحـ إذا نُقيت مذبحة الشاة من النَّحْرِ
ولا دم البرغوث مستكره ولا دماء السَّمَكِ البحري
(2)
والضمج والقردان (3) في رأيهم ليس بمكروه ولا حجـ
(1) البق، وقيل: البعوض
(2) الضمج: حشرة صغيرة منتة.
(3) جمع قراد. (4) حرام.
(4)