تحفة الأنام فيما لسمائل الفيحاء من معالم وأعلام عبد الله بن راشد بن عزيز السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨

38

وبعضهـ

والقيـ

وبعضهـ

حرمه

كله

تحفة الأنام فيما لسمائل الفيحاء من معالم وأعلام

وحرم المس من الخمر

اليبس فما فيهما بأش ولا في الكرش من إضرِ

والهجر

شد في فرثها وما بها والله ذو غُفْر وتنقض الطهر بأسمائها إِن سُمِّيَتْ بالقُبْح ن قُبْلٍ قُبْل ومن دبر

الفرجان إن شميا بالقبـ

والبول والغائط حداهما في الغسل من خمس إلى عشر

وقيل لا بأس إذا لم يفض

تأت

بهما شاتماً

والريق لا بأس به إن جرى

1

سمة الجردانِ والدبر

نقض الطهر بالصغر

في نومه غمْرِ

والطير حل سوره كله وخزقه من كلّ ذي ظف كذاك خزق الحقم رجسٌ إذا كان أنيساً غير ذي ذُعْ وغُرّةُ الديك فرجش وما في سـ بأس لذي حضر

إن لم يكن من فوق منقاره

وره مفسد وكل سبع سؤره

ذعر

من النثن لدى النقر

ومشه مخضوضل الشعر

ـف فيه بلا شجر

قيل سوى الصيد وكلب الذي كلْبُهُ بالأم والفار والستور سؤراهما مختل رخص فيه بعض أهل الهدى وشدّد الباقون ــــون في الأمر ومخطم السنور إمسائه يذهب من ذي الطُّهر بالطُّهر والفار إن بال فرجس إذا ما بال في الحب أو التمر وقرضة الثوب وإبعاره رجش مع البادين والحضر وقال بعض إن يكن واقعاً في الدهن من ثُلث إلى عشر بأس إذا لم يكن شطراً وكان الدُّهنُ في شطر

فما