الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠تحفة الأنام فيما لسمائل الفيحاء من معالم وأعلام
قيل ولو نظف أطرافه بالماء والأشنان والسـ
واللحم لا تأكله إن حازه عنك
وليـ
في بيعه
يابس
مجو ي ورا جدر
بأس ولا ولا قول لمن يزر
والثوب مقموطاً يصلّـ يصلى به إن باعه ليس بذي نشر
وبيعه الدهن حلال إذالم
وقيل لا بأس بخياطهـ
كذلك الغسّالُ أيضاً وقد کره
الدهن من الخدرِ
يبل الخيط بالثغر
وما جلودُ المِسكِ إض
و (2)
وما
في دهنها إن بيع من إضرِ
(3)
وكل شيء طاه
أصله
ـوَ على سيسانه يجري
والشاة إن بالت على ضرعها فطهره الترب لدى الطهر كذلك النعلُ إذا استنجس
والح والسخد من السطر
قيل وما اس تنجس من كل ما ينشف من قدْرٍ ومن جَرّ بالغت في الغسل له حسب ما أدركت من جهدك في القَدْرِ
وباقر الدؤس فقد رخصوا
وبولها في الحب إن أفرغت
حبلها إن مشه بولها
فما
ب
في بولها ي ساعةِ الحَصْرِ
رام أيّم
حج
المرجل للزجر
بأش إذا ما جرى في الترب بعد البولِ والعَفْرِ ويفسد الماء إذا جاءه رطباً على حالته يسرى
وقيل لا بأس إذا
لـ م يفض
(1) شدَّة.
(2) نجس.
(3) إثم.
شق كان أو عَقْـ