الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٤الجزء الثاني
فصل في مسائل الاعتكاف
قال رَحِمَهُ اللهُ: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد:
زاده
فسلام على أخينا عيسى بن صالح الراغب في العلم وسائر الفضائل والفواضل، وإيَّانا، فضلا من كاتبه أمحمد بن يوسف اطفيش المغربي القائل في جواب
الله
أسئلتك
أما قولي في الذهب الخالص: "وإن كان في صحراء فيلزم … إلخ"، وقولي: "فصل: لزم بجماع نهارًا … إلخ "؛ فالمعنى إن كان معتكفا في صحراء فيلزم موضعه فيها، حتى يخرج إلى صلاة العيد حيث هي من صحراء أو غيرها، فيأتي إليها لصلاة العيد ومثلها صلاة الجمعة. وأنَّه لزم بجماع في نهارٍ من غير رمضان ما لزم المجامع في رمضان، ولا أدري ما الإشكال في ذلك، وإن أردت غير ذلك فأخبرني.
وقال أيضا رَحِمَهُ الله بما نصه: سألت عن خروج المعتكف لغسل الوسخ والنتن؟ الجواب: إنَّه جائز إذا كان ذلك يضره أو يقلقه، كما يزيل المصلّي عن نفسه ما يضره ويشغله، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرج، والبسط في كتب الفقه.
وسألت عن محادثة من زاره في معتكفه؟
الجواب: إنَّه يَبَرُّ لهم، ويتحدَّث بما لا بدَّ منه، ثم يشتغل عنه بالعبادة.
(1) سورة الحج: 78.