كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

82

الجزء الثاني

النهي. والصحيح أن لا تحريما [كذا] فضلا عن النسخ. والله أعلم، وهو الموفق

للصواب.

وقال أيضا: الاحتجام في رمضان منهي عنه؛ لئلاً يضعف عن الصوم، ولا يفطره الاحتجام وحديث: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمُحتَجِمُ»، وجهه أنهما اغتابا مسلما،

والبسط في الفقه والله الموفق، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم.

وسئل رَحِمَهُ اللهُ عن فاعل الكبيرة صائمًا؟

الجواب: إن فيه قولا إن تاب في حينه صح صومه، والتائب يرجع إليه عمله، حتى المرائي إن تاب فكأنه لم يرائي، وهو واضح؛ لأنَّه لم يظهر أنَّ التوبة تزيل إبطال الصوم، بل تزيل العقاب.

فصل فيمن استؤجر على صوم رجب فغمّ عليه .. إلخ

يصوم

قال رَحِمَهُ اللهُ: وأمَّا من استؤجر مثلا على صوم رجب فعم عليه، فإنَّه الشَّكٌ، ويجزيه تسعة وعشرون يوما (1)، وإن تبين له أثنائه، في وشهد أمينان

بعد يوم

بعد انسلاخه برؤية الهلال يوم الشَّلِّ زاد يوما. والصحيح أن الشَّلِّ زاد يوما. والصحيح أن يوم الشَّك يكون في سائر الشهور كرمضان فلا يصام فيه؛ لأن صومه إما جزم على جهالة بأنَّه أول الشهر، وذلك لا يجوز، ولو اتَّفق بعد أنَّه أول الشهر، وما كان غير معقول المعنى لا يجزي عمله بشكٍّ أو يجزم مع جهالة ولو وافق، وأما أنه صامه على الشك فكذلك. وأما إن صام الشَّلِّ على أنَّه نفل، أو من كفارة، أو وعد، أو نذر فلا بأس.

يوم

(1) زيادة من ب.