كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

كثيف الكن

179

الجزء الثاني

وذكر أبو داود عن عبادة بن الصامت أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرُ مُدْيَ بِمُدْيِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْيِّ بِمُدْيِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْيِّ بِمُدْيِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدَيِّ بِمُدْيِ، فَمَنْ زَادَ أَو ازدَادَ (1) فَقَدْ أَرْبَى» (2)، ولا بأس ببيع الذهب بالذهب والفضة بالذهب أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا قال البراء بن عازب وزيد بن أرقم: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً» (3).

وروى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت: «بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بيد» (4)؛ فقال ابن عباس رض اللهُ عَنْهُما كان رسول الله لا يشدد في أمر الربا ويقول: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده، وكاتبه ولدرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم» أي مما يدرك بالعلم ولو جهل أشد من ست وثلاثين زنية في الإسلام» (5) وزيد:

(1) في الأصل: واستزاد.

(2) رواه أبو داود، باب في الصَّرْفِ، رقم: 3349.

(3) رواه البخاري بَابُ التِّجَارَةِ في البَر، رقم: 2060؛ وأبو عوانة في مستخرجه، رقم: 5411. (4) لم أجده عند ابن ماجه بهذا اللفظ. ورواه الترمذي بلفظه بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الحِنْطَةَ بِالحِنْطَةِ مِثلًا بِمِثْلِ وَكَرَاهِيَةَ التَّفَاضُلِ فِيهِ، رقم: 1240.

(5) لم أقف على تخريج الشطر الأول عن ابن عباس، وسيأتي تخريجه عن ابن مسعود. وروى شطره الثاني البيهقي في شعب الإيمان بمعناه، باب قبض اليد عن الأموال المحرمة ويدخل فيه تحريم السرقة،

رقم: 5130.