الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٧186
الجزء الثاني
وَيُنْسِئ» (1). وكذلك كان رسول الله يرخص لهم في الزيادة من الجنس إذا كان يدا بيد، فإما أن يكون النهي عن الزيادة ولو يدا بيد على طريق الندب، وتسميته ربا زجرا، إذا قال: «مِثلًا بِمِثْلٍ، هَاء وهَاء فَمَنْ زَادَ واسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى» (2). وإما أن يكون منسوخا، لكن دعوى نسخه يعارضه قول الصديق الله في بيع النقد يدا بيد: «الزَّائدُ والمزيدُ في النَّارِ» (3)، ولعله الله لم يصله حديث النسخ، أو نقول: حديث جواز الزيادة يدا بيد هو المنسوخ بأحاديث منع الزيادة.
قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجنا، مرة، فأخذت خلخال امرأتي في السنة التي استخلف فيها أبو بكر الله، فلقيني أبو بكر الله فقال: ما هذا؟ فقلت: احتاج الحي إلى نفقة فقال: إن معي ورقًا أريد بها فضَّة، فدعا بالميزان فوضع الخلخالين في كفة، فشف الخلخالان نحو من دانق فقرضه فقلت يا خليفة رسول الله، هو لك حلال فقال يا أبا رافع إنك إن أحللته فإن الله تعالى لا يحله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنِ الزَّائِدُ وَالْمَزِيدُ فِي النَّارِ» (4).
(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه بَابُ: الرَّجُلُ يُهْدِي لِمَنْ أَسْلَفَهُ، رقم: 14648. (2) رواه مسلم، بَابُ الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَفْدًا، رقم: 1584؛ والنسائي، بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ،
رقم: 4564.
(3) رواه عبد بن حميد في المنتخب، رقم: 6؛ والحارث في مسنده، رقم: 441.
(4) رواه الحارث في مسنده، رقم: 441