الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٨كثيف الكتب
187
الجزء الثاني
وذكر النسائي بسنده إلى جابر بن عبد الله أنه «بائع رجلٌ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أنَّه عبدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْن» (1). ولا يصح أن عليا اشترى بعيراً بعشرين بعيراً إلى أجل وإن صح لفظه فمعناه أنه اشتراه بما قيمته عشرون بعيراً، كيف يفعل ذلك وهو عالم بأنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» (2). والله الموفق والمستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم.
تحقيقات کاميوتري علوم بيماري
(1) رواه النسائي، بَيْعَةُ الْمَمَالِيكِ، رقم: 4184. (2) رواه أبو داود، بَابٌ فِي الْحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِينَةٌ، رقم 3356؛ والترمذي، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ
الحَيَوَانِ بالحَيَوَانِ نَسِينَة، رقم: 1237.
٥١٣ / ٦٥٥
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.