الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨277
الجزء الثاني
فصل في ميراث الخنثى، وفي ميراث الزنيم
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم،
أما بعد:
فسلام على الشيخ عامر من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف قائلا في خنثى مشكل وابنة المشكل وابن ابنة المشكل
حالات
إن للأول حالتين، وللثاني أربعًا، وللثالث ثمانية، فللأول نصف حال الذكورة ونصف حال الأنوثة، والثاني لا يأخذ شيئًا من حالتين ويأخذ من حالتين، يأخذ من إحداهما بالعصبة ربعا ومن إحداهما بالفرض ربعًا، والثالث لا يأخذ من سبع. ويأخذ من الثامنة سهما ثمن ما يصح له؛ لأن الأول والثاني بالفرض أنثيان، فللأول اثنا عشر من أربعة وعشرين وللثاني السدس تكملة الثلثين، ونفرض الثالث ذكرا فله بالاستحقاق الباقي وهي ثمانية، فيأخذ منها واحدًا فقط، ونفرض الأول ذكرًا فله أربعة وعشرون يستحقها، فنعطيه نصفها اثني عشر، ونفرضه أنثى فيأخذ اثني عشر فنعطيه منها ستة فذلك ثمانية عشر من أربعة وعشرين وللثاني أربعة من أربعة وعشرين؛ ثلاثة من حالة الذكورة وواحد من حالة الأنوثة، وللثالث واحد من أربعة وعشرين يبقى واحد من أربعة وعشرين ولا عاصب فهذا الواحد ينقسم عليهم من ثلاثة وعشرين تردّ إليها الفريضة. هذا ما ظهر بقاعدة، وإن ظهر لك أثر أو عمل يخالفه فأخبرني. وصلَّى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الله