الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩كثيف الكريب
298
الجزء الثاني
بدل كل نعل سوطا فذلك ثمانون. وذكر البيهقي عن عبد الله بن الهذيل أنه «شَرِبَ شيخ الخمر في رَمَضَانَ، فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ، وَنَفَاهُ إِلَى الشَّامِ» (1). وأنَّ عليا جلد بسوط له طرفان، وجلد عثمان ثمانين
وكثرت روايات جلده وجلد الصديق وجلد عمر أربعين فإما أن يحمل على سوط اله طرفان] (2)، أو على إجازة النبي ذلك كلّه، فطالع الجزء الثاني من وفاء الضمانة، ولو شاء السلطان فيصل لطبعه واطلبوا منه شرحي على لامية ابن النظر للنسخ ولا بد وهو قابض اليد، وقولوا له: لا بدَّ يعطكم شرحي على لامية ابن النظر لتنسخوه وتردُّوه إليه، وبلغوا له عني ذلك.
وفي عمان شرحي على لامية ابن مالك في التصريف فانسخوه وهو طويل لا يوجد مثله إن شاء الله، وهو بخطّي في حال صغر السن، والله أعلم.
جدا
وسئل أيضًا بما نصه: وعن وجه القول بدرء الحد للشبهة عن واطئ زوجه ثلث نصف العقر بعد موتها؟ مرکزتحقيقات پور بر علوم اداري
الجواب: إن ذلك الدرء صحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ادْرَقُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» (3)، ولا يعارض بقوله: «حُرمَةُ مَوْتَانَا كَحُرمَةِ أَحْيَاتُنَا» (4)، لاحتمال استثناء موطوءة
(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى، بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدٍ حَدٌ الخَمْرِ، رقم: 17545.
(2) هذا في ب. وفي الأصل: طرفين.
(3) تقدَّم عزوه في: فصل فيما يلزم الواطئ في الحيض، ومن وطئ زوجته .. الخ.
(4) تقدم عزوه في خاتمة في زيارة قبر النبي.