كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨

كثية الكتب

297

الجزء الثاني

الخمر، وتحاقروا (1) العقوبة فيها، فقال: "هؤلاء عندك فاسألهم". فقال علي: "نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون. فقال عمر: "أبلغ صاحبك ما قال"، فجلد خالد ثمانين (2).

ورفع الترمذي الحديث إلى أبي سعيد الخدري «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ الحَدَّ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ» (3)، " وفي الباب عن أبي أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث وعلي كما مرّ، وحديث أبي سعيد حسن".

قال مسلم عن عليّ في قصة الوليد بن عقبة: «جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وجلد عمر ثمانين، وكلٌّ سُنَّة» (4) فلعله كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد ثمانين بسوط له رأس واحد، ثم كان يجلد أربعين بسوط له رأسان فذلك ثمانون، كما روى البخاري عن السائب بن يزيد أنَّه «كان يضرب بالأيدي والنعال» ()، وكذا روى البيهقي عن عبد الرحمن بن الأزهر: كان يضْربُ بما في أيديهم بالسَّوْطِ وَبِالعَصَا» (1).

قال الشافعي: "ما روي أنه كان يجلد أربعين صحيح؛ لأنَّ السوط إذ ذاك له طرفان". وعنه و أنه كان يضرب أربعين بنعلين فذلك ثمانون (7)، ولما كان عمر جعل

(1) في النسختين تخابروا.

(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى، بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِ حَد الخمر، رقم: 17539. (3) رواه الترمذي، بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ، رقم: 1442.

(4) رواه مسلم، باب حَدٌ الْخَمْرِ، رقم: 1707.

(5) رواه البخاري بمعناه بَابُ الضَّرْبِ بِالحَرِيدِ وَالنِّعَالِ، رقم: 6779.

(6) رواه البيهقي في السنن الكبرى بمعناه بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِ حَدٌ الْخَمْرِ، رقم:17538.

(7) انظر عزوه في حديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أُتِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ فَجَلدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ … ».