كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠١

كثيف الكتب

الجزء الثاني

باب في قتال البغاة وما يحلُّ فيهم، وفي أنَّ لكل أحد قتل من قتل أحدًا على الدين … إلخ

قال رَحِمَهُ اللهُ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فسلام على الشيخ محمد بن شيخان من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف قائلا: أتاني سؤال عمّن حضر قومًا من بغاة أهل القبلة هل يجوز الأكل من أموالهم ليتقوى على حصرهم؟ وعن قوم بغاة، هل يجوز لهم الأكل من مال مقاتليهم لينجوا أنفسهم؟ الجواب المنع من أكل المال في ذلك كله لحديث: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ

حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا الله» (1) إلخ، ولا رخصة لذلك.

وقد أرسلت إليك أجوبتك كلها ونسيت اسم الذي طلبت مني إرسالها إليه، ثم تذكرت الذي تريد أن أرسل إليه، وقد وصيت الناس بالإعجال إليك، فإن لم تصلك

فأخبرني. وقال أيضًا والسالب أو القاتل يقصد وحده بإخبار بتعديه وإشهاد عليه، ومن رد عنه حل قتله، ولا يؤسر أحد، بدله، ولا يؤخذ مال غيره ليذعن والمسألة مبسوطة في النيل وشرحه.

(1) رواه الربيع في مسنده، بَابُ جَامِعِ الْغَزْو في سَبِيلِ اللَّهِ، رقم: 4464 والبخاري، بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ

القبلة، رقم: 392