الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢الجزء الثاني
ولا يؤخذ من الباغي مال ترتب ذهابه على بغيه ولا يؤخذ جندي بما فعل الآخر
إلا إن أعانه
يقتله
وقال أيضًا ويحل لكل أحد قتل من قتل أحدًا على الدين الحق، مثل أن لأنه موحد، أو لأنه مؤمن بالقرآن، أو أنه إباضي وهبي، أو لأنه يرى أن صفات الله هو، أو لأنه يرى الوضوء، فرضًا، أو لأنه يصلي سنة المغرب.
وإن صح أنَّ فلانا قدوة في الدين، وقصد قتله لكونه قدوة، فقاتله كقاتل الإمام العدل، وكذا لو قصد قتله فلم يقدر عليه، أو لم يقدر له، كما قتل طاعن أبي خزر
برمحه ولم يُصبه طعنه.
ودعوا
الخفة، فلأن تخطئوا في ترك القتل أولى من أن تخطئوا في القتل. ولقد قال
في الصديق له رجل ما يحل دمه فقال رَحِمَهُ اللهُ: «ليس لي ما لرسول الله».
٦٢٧ / ٦٥٥
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.