الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦١خاتمة الكتاب
071
عندهم
سواء ما كان من المؤسسات الإلحادية الشيوعية من آلياتها العسكرية أو غيرها، وبيان أنّ الإنسان لا قيمة له في دعوات الملحدين وفلسفاتهم، وأنه لا يعدو قدره قدر الآلة الصماء، التي تنبذ وتباد بعدما تستهلك، وأن آلية الدمار عند الملحدين تأتي حتى على أقطاب الإلحاد أنفسهم، كالنار التي يأكل بعضها بعضا. ب - تعميم الوعي بخطورة الإلحاد وشروره ببث ذلك في وسائل التربية والتعليم في كل المراحل.
ج - إقامة المناظرات العلنية مع دعاة الإلحاد من قبل خبراء؛ دارسين لهذا الأمر، وسابرين لجميع أبعاده، ومطلعين على حقائقه، لأجل فضح الإلحاد
الذي يدعون إليه وكشف خفاياهم التي يحاولون سترها عن الناس. د ـ وضع رقابة حارسة أمينة على كل ما يقال أو ينشر من قبل جميع
علوم
الملحدين، ومن يدور في فلكهم مهما تكن الشعارات التي يرفعونها. هـ ـ سن القوانين الصارمة القاطعة لألسن جميع الذين يتطاولون على الله، أو على كتبه، أو على رسله، أو على دينه، أو على شريعته، عملا بالأثر المشهور: «إنّ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والأثر القائل: «فإنه لا ينفع
تكلم بحق لا نفاذ له)، وعملا بالحكمة الأدبية التي قالها الإمام الشاري:
(1) ورد هذا الأثر عن عثمان بن عفان عند ابن شبه؛ تاريخ المدينة المنورة، 988/ 3، وذكره الخطيب عن الفاروق له؛ تاريخ بغداد، 107/ 4. (2) من قول عمر له، ينظر؛ ابن كثير: مسند الفاروق وأقواله على أبواب العلم، (رقم: 761، 436/ 2)، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه إمام علي إمام، دار الفلاح - الفيوم، طا: 1430 هـ / 2009 م، وأخرجه الدارقطني؛ سنن الدارقطني كتاب في الأقضية والأحكام (رقم: 4425، 132/ 4)، وابن عساکر؛ تاريخ دمشق، ترجمة: عبد الله بن قيس بن سليم، (رقم الترجمة: 3461)، (71/ 32)، والبيهقي؛ السنن الكبرى، كتاب الشهادات باب (6) لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِي لَهُ، وَالْمَقْضِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْعَلُ الْحَلَالَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَرَامًا وَلَا الْحَرَامَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَلَالًا، (رقم: 20537، 252/ 10).