الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٢132
مصرع الإلحاد ببراهين الإيمان
يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا عبدا أو امرأة أو صبيا ومن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد»، وقوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليه الخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام)، وقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل يعنى الذهب بالذهب، وقوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأت ثيبا من السبي حتى يستبرئها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيعن مغنمًا حتى يقسم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبنّ دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه»، وقوله: «من كان يؤمن بالله
(1) أخرجه ابن أبي شيبة؛ مصنف ابن أبي شيبة، كتاب (3) الصلوات، باب (339) في من لا تجب عليه الجمعة (رقم 5149، (446/ 1)، ولا يخلو إسناده من مقال، والطبراني في الأوسط؛ المعجم الأوسط، باب من اسمه محمد بن عبد الرحمن، (رقم: 7710، 8/ 8)، والدارقطني؛ سنن الدارقطني كتاب الجمعة باب (1) من تجب عليه الجمعة، (رقم: 1560، 3/ 2)، وأبو نعيم في الحلية؛ حلية الأولياء، (333) مسعر بن كدام (رقم: 10533، 283/ 7). (2) أخرجه أحمد بلفظه؛ مسند أحمد، رقم: 125، 220/ 1)، والبيهقي في شعب الإيمان؛ الجامع لشعب الإيمان الشعبة (54) من شعب الإيمان وهو باب في الحياء، فصل في الحمام (رقم
7380، 420/ 11)، قال الهيثمي: «فيه رجل لم يسم (الهيثمي: مجمع الزوائد، 277/ 1). (3) رواه مسلم؛ صحيح مسلم كتاب (22) المساقاة، باب (17) القلادة فيها خرز وذهب بيع (رقم: 1591 4079]، ص 954). (4) أخرجه ابن أبي شيبة؛ مصنف ابن أبي شيبة كتاب (36) المغازي، باب (33) غزوة خيبر، (رقم: 36873 395/ 7)، والدارمي؛ سنن الدارمي كتاب (17) السير، باب (47) النهي عن ركوب الدابة من المغنم ولبس الثوب (رقم: 2488، 188/ 2)، وأبو داود متفرقا؛ سنن أبي داود، كتاب (12) النكاح، باب (43، (44) باب في وطء السبايا (رقم: 2158، ص 1381)، وكتاب (15) الجهاد، باب (131) في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء، (رقم: 2708، ص 1434)،