مصرع الإلحاد ببراهين الإيمان أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

=

270

مصرع الإلحاد ببراهين الإيمان

ومن أمثلة ذلك ردّ عمر بن الخطاب الاعمال الحديث فاطمة بنت قيس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكني، إذ طلقت ثلاثا، حيث قال: «ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى أحفظت أم لا".

وردت عائشة لنا رواية عمر وابنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله (3) عليه مستندة في ذلك على قوله تعالى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164].

(1) أخرج مسلم عن الأسود بن يزيد أنّ عمر بن الخطاب قال: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله وقال: لا تُخرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ؛ صحيح مسلم، کتاب (18) الطلاق، باب (6) المطلقة البائن لا نفقة لها، رقم: 180 [3710]، ص 932). وأخرج أبو داود عن الأسود بن يزيد أن عمر قال: «ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا القول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا»؛ سنن أبي داود، کتاب (13)،الطلاق، باب (38) من أنكر ذلك على فاطمة (رقم: 2291، ص 1393 وأخرج الترمذي عن إبراهيم النخعي أن عمر قال: «لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت»؛ سنن الترمذي، كتاب (11) الطلاق واللعان، باب (5) ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة (رقم: 1180، ص (1768 وأخرج أحمد عن فاطمة بنت قيسأن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة قال عمر بن الخطاب: «لا ندع كتاب الله ل وسنة نبيه لقول امرأة لعلها نسيت»؛ مسند أحمد، (رقم: 27212، 513/ 18).

(2) (ردها لحديث عمر) أخرجه عبد الرزاق المصنف كتاب (7) الجنائز، باب (83) الصبر والبكاء والنياحة، رقم: 6704 365/ 3 - 366)، وأحمد؛ مسند أحمد، مسند عمر بن الخطاب، (رقم: 288، 287/ 1)، والبخاري؛ صحيح البخاري، كتاب (23) الجنائز، باب (32) قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه .... (رقم: 1288، ص (100)، ومسلم؛ صحيح، مسلم کتاب (11) الجنائز، باب (9) الميت يعذب ببكاء أهله عليه، (رقم: 929 [2150]، ص (824)، والنسائي؛ السنن الصغرى كتاب (21) الجنائز، باب (15) النياحة على الميت (رقم 1859، ص 2210).

ردها لحديث ابن عمر) رواه الربيع بن حبيب؛ الجامع الصحيح، کتاب الجنائز، باب (20) في القبور (رقم 483، ص (127)، وأحمد؛ مسند أحمد، مسند ابن عمر (رقم 4865

428/ 4 - 430)، والبخاري؛ صحيح البخاري، كتاب (64) المغازي، باب (8) قتل أبي جهل،